| ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان | منه في الشرك * وفي رواية عطية عن ابن عباس : ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم | يأخذ المال نفي ( على وفقه ) أي الصارف ، وقوله أثر أبي يوسف مبتدأ خيره ( زيادة ) | أي زائد على الصارف في دفع الإشكال ( لا يضرها ) أي الزيادة المذكورة ( التضعيف ) | بمحمد بن السائب الكلبي لاتهامه بالكذب : إذ الأثر وإن كان ضعيفا يصلح لتقوية ما هو | مستقل في إفادة المقصد ( فكيف ولا ينفي ) أي التضعيف ( الصحة في الواقع ) لجواز إجازة | التضعيف في خصوص مروي ( فموافقة الأصول ) المعتبرة شرعا من رعاية المناسبة بين الجناية | والجزاء والمماثلة بينهما بموجب قوله تعالى - وجزاء سيئة - الآية وغيره ( ظاهر في صحتها ) | أي الزيادة التي هي الأثر المذكور ، المشار إليه بقوله لو لم يكن أثر ( وإذ قبلت ) أو ( معنى | التعيين ) أي معنى الإبهام فيه ، وقبولها إياه استعمالها في موضع الإبهام فيه لا باستعمالها | فيه : إذ التعيين يأتي من الخارج كما سيصرح به ، غير أنهم أرادوا بالقبول استعمالهما | فيه كما يدل عليه آخر الكلام ( كالآية ) أي آية المحاربة ( وصورة الإنصاف ) ^ ( كانا | أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) ^ - ( وجب ) المعين أي إرادته منها ( في ) | صورة ( تعذر ) معناه ( الحقيقي ) الذي هو أحد الأمرين ، لأنه أولى من إلغاء | الكلام ( فعنه ) أي عن وجوب المجازي عند تعذر الحقيقي ( قال ) أبو حنيفة | ( في هذا حر أو ذا لعبده ودابته يعتق ) عبده ( وألغياه ) أي أبو يوسف ومحمد هذا الكلام ( لعدم | تصور حكم الحقيقة ) وهو عتق أحدهما لا على التعيين لأنه ليس بمحل للإيجاب : لأن أحدهما ، | وهي الدابة ليس بمحل للعتق شرعا ، وقال الشارح : أن شمس الأئمة أشار إلى أنه لا يعتق | العبد عندهما بالنية أيضا ، لأن اللغو لا حكم له أصلا ( كما هو أصلهما ) من أن خليفة المجاز | للحقيقة باعتبار الحكم ، فلا بد من إمكان حكم الحقيقة ، ولهذا لا يرد الحرية في هذا ابني للأكبر | منه سنا ( لكن ) لا يرد ( عليه ) أي على قول أبي حنيفة ( أنهم ) أي الحنفية ( يمنعون | التجوز في الضد ) شرعا ( والمعين ضد المبهم بخلاف ابني للأكبر لا يضاد حقيقة مجازيه وهو ) | أي مجازيه ( العتق فالوجه أنها ) أي أو ( دائما للأحد ) أي أحد الأمرين ( وفهم التعيين | أحيانا بخارج ) من اللفظ ( من غير أن يستعمل ) أو ( فيه ) أي في التعيين ، ففي قوله لعبده | ودابته هذا حروذا بفهم التعيين من لزوم صون عبارة العاقل مهما أمكن ، وقد أمكن إذ عرف | أن أو يقع في موقع يتعين فيه المراد . |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي