تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أي ابتداء النكاح ( بقدر آخر ) من المهر ( بعد الانفساخ ) أي انفساخ عقد الفضولي وليس | له إلا إجازة العقد الموقوف على إجازته لا إنشاء عقد آخر بمهر آخر ( بخلاف ) قوله ( لا أجيزه ) أي | النكاح ( بمائة لكن ) أجيزه ( بمائتين ) فإن النفي الداخل على المقيد بتوجه على القيد | وهو ههنا قوله بمائة ، وإليه أشار بقوله ( لأن التدارك ) بلكن ( في قدر المهر لا أصل | النكاح ) فيكون متسقا . |

| مسئلة

( أو قبل مفرد لإفادة أن حكم ما قبلها ظاهر لأحد المذكورين ) اسمين كانا أو فعلين . قوله | ظاهرا قيد للإفادة باعتبار كون المفاد ثبوت الحكم لأحدهما : إذ بحسب التحقيق والمآل تارة | يستفاد كونه لكل منهما كما إذا وقعت في سياق النفي ، ثم بين المذكورين بقوله ( منه ) أي | مما قبلها ( وما بعدها ولذا ) أي ولكونها لإفادة الحكم لأحدهما لا على التعيين ( عم ) | الحكم كل واحد منهما ( في ) سياق ( النفي ) لأن مفهوم أحدهما يصدق على كل واحد منهما | بخصوصه فهو أعم من كل بخصوصه ونفي الحكم عن الأعم يستلزم نفيه عن الأخص ( و ) كذا | في ( شبهه ) أي شبه النفي وهو النهي ( على الانفراد ) متعلق بعم وعمومه على الانفراد أن يتحقق | في كل منهما منتقلا فقوله تعالى : و لا تطع منهم آثما أو كفورا وكذا قول الحالف والله ( لا أكلم | زيدا أو بكرا منع ) للمخاطب والحالف ( من كل ) أي من إطاعة كل من الآثم والكفور في | الأول ، وفي تكليم كل من زيد وبكر في الثاني لأن التقدير والمآل لا تطع ( واحدا منهما ) | ولا أكلم واحد منهما وهو نكرة في سياق النفي والنهي فتعم ( لا ) أن التقدير لا تطع ولا أكلم | ( أحدهما ليكون معرفة ) فلا يعم ، وذلك لعدم الإضافة على التقدير الأول ووجودها على | الثاني ( وحينئذ لا يشكل بلا أقرب ) أي بوالله لا أقرب ( ذى أو ذى ) إشارة إلى زوجيته | بأن يقال أو لأحد الأمرين ، ومقتضاه أن لا يصير موليا منهما جميعا ، وحكم المسئلة أنه ( يصير موليا | منهما ) لأنه في معنى واحدة منهما * والمعنى لا يشكل بأن يقال لا أقرب ذى أو ذى مثل : | لا أقرب أحدا كما لأن أو لأحد الأمرين ، فلم قلتم في الأول يصير موليا منهما ؟ ( فتبينان ) معا | عند انقضاء مدة الإيلاء : وهو أربعة أشهر من غير فيء ( وفي ) قوله لا أقرب ( أحدا كما ) | يصير موليا ( من إحداهما ) لا منهما ، وذلك لأن إحدى بسبب الإضافة صارت معرفة فلا تعم | في سياق النفي ( بخلافه ) أي بخلاف المنع من الأمرين ( بالواو ) بدل أو كلا أكلم زيدا | وعمرا ( فإنه ) أي المنع بالواو ( من الجمع ) لأنها موضوعة له فيتعلق بالمجموع ( لعموم الاجتماع ) |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ٨٧