تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المقضي له شهوده ( وإثبات ملك المقضي عليه حكمه ) أي موجب كلامه . قال صدر الشريعة | لأنه إذا وصل فكأنه تكلم بالنفي والإثبات معا ، فثبت موجبهما وهو النفي عن نفسه وثبوت | ملك زيد ، ثم تكذيب الشهود وإثبات ملك المقضي عليه لازم انتهى ( فتأخر ) الحكم | المذكور : أعني إثبات ملك المقضي عليه بالنفي ( عنه ) وتكذيب الشهود بسبب صيرورة الدار لزيد | ( فقد أتلفها ) أي المقر الدار ( على المقضي عليه بالإقرار لزيد على ذلك الوجه ) أي بنفي | كونها له ووصل كونها لزيد بالنفي بعد القضاء له ( فعليه ) أي المقضي له المقر لزيد ( قيمتها ) | للمقضي عليه ( ولو صدقه ) أي المقر له ، وهو زيد المقضي له ( فيه ) أي في النفي أيضا كما | صدقه في الإقرار له ( ردت ) الدار ( للمقضي عليه لاتفاق الخصمين ) المقضي له والمقر له | ( على بطلان الحكم ) أي حكم القاضي للمدعي المذكور ( ببطلان الدعوى والبينة ) أما | المقضي له فلأنه قال ما كانت الدار لي لكنها لزيد ، فعلم أنه كان دعواه باطلا ، وكان شهوده | كاذبين ، وأما المقر له فكذلك إذا صدقه في النفي المذكور ، وقوله باعني بعد القضاء بعد | تصديقه في النفي اعتراف بأنه باع ما لا يملكه في نفس الأمر ( وشرط عطفها ) أي لكن | ( الاتساق ) هو في الأصل الانتظام ، والمراد به هاهنا ما أوضحه بعطف بيانه ، وهو قوله ( عدم اتحاد | محل النفي والإثبات ) اللذين يتوسط بينهما لكن إذ لو اتحد لم يبق للكلام انتظام ولم يمكن | الجمع بينهما فلم يتحقق العطف ( وهو ) أي الاتساق ( الأصل فيحمل ) الكلام المشتمل عليها | ( عليه ) أي الاتساق إن احتمل اتحاد محلها ، وإن كان ظاهرا فيه ( ما أمكن ) بخلاف ما إذا | لم يمكن ، فإنها حينئذ لا تكون عاطفة ( فلذا ) أي لوجوب الحمل عليها ما أمكن بخلاف ما إذا | لم يمكن ( صح ) قول المقر له متصلا ( لا لكن غصب جواب ) قول المقر ( له علي مائة قرضا | لصرف النفي ) يعني قوله ( للسبب ) تعليل للصحة ، والمراد بالسبب القرض : أي ليس | سبب شغل ذمته بالمائة القرض ، ثم تدارك ببيان سبب آخر وهو الغصب فصار الكلام | منتظما وصح العطف بها ولا يكون ردا لإقراره ، بل لخصوص السبب ( بخلاف من بلغه | تزويج أمته ) فضولا ( بمائة ، فقال لا أجيز النكاح ولكن ) أجيزه ( بمائتين ) فإنه لا يمكن | حمله على الاتساق ، لأن اتساقه أن لا يصح النكاح الموقوف بمائة ، لكن يصح بمائتين ، | وهو غير ممكن ، لأن الذي عقده الفضولي قد أبطله المولى بقوله لا أجيز النكاح فلم | يبق نكاح آخر موقوف ليجيزه بقوله : ولكن بمائتين ، ثم أن الإجازة لا تلحق إلا تعين | الموقوف ، فلزم اتحاد محل النفي والإثبات ، وإليه أشار بقوله ( للاتحاد ) أي اتحاد محل | النفي والإثبات ، وذلك ( لنفي أصل النكاح ) بقوله لا أجيز النكاح ( ثم ابتدائه ) |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ٨٦