| متفقون على أنه يجب عليه أن يسعى في ثلثي قيمته غير أنه رقيق في الأحكام عنده كالمكاتب إلا | أنه لا يرد إلى الرق بالعجز ، وعندهما كالحر المديون ( بخلاف النقضين الأولين ) أي النقض | بالبينونة بواحدة في تنجيز الطلاق بطالق وطالق وطالق ، والنقض ببطلان نكاح الأمة الثانية | في هذه حرة وهذه ( لأن الضم ) لما بعد الواو إلى ما قبله فيهما ( لا يغير ما قبله ) يعني الطلاق | والعتاق ( من الوقوع ) التنجيزي إلى عدمه فلا يتوقف شيء منهما على ما بعده * ( ولقائل أن | يقول : الضم المفسد لهما ) أي لنكاح الأختين هو الضم ( الدفعي كتزوجتهما وأجزتهما ) | أي نكاحي الأختين لأنه جمع بينهما ( لا ) الضم ( المرتب لفظا لأنه ) أي إفسادهما فيه ( فرع | التوقف ) أي توقف الأول على الآخر في إفادته الحكم ( ولا موجب له ) أي لتوقفه عليه ( فيصح | لأولى ) أي نكاحها ( دون الثانية كما لو كان ) الضم ( بمفصول ) أي بكلام متأخر عن الأول بزمان * | استدل ( المرتبون ) بقوله تعالى - يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فإنه فهم منه تأخر السجود | فلولا أن الواو للترتيب لم يتعين فكانت حقيقة فيه لأن الأصل عدم المجاز ( وسؤالهم ) أي الصحابة | رضي الله عنهم ( لما نزل : إن الصفا والمروة ، بم نبدأ ) ؟ عطف بيان لسؤالهم ، ولولا أنها للترتيب | لما سألوه ، ولما قال ' ابدءوا بما بدأ الله به ' . ولما وجب الابتداء به ، إذ لا موجب له غيره | ( وإنكارهم ) أي الصحابة ( على ابن عباس تقديم العمرة ) على الحج ( مع وأتموا الحج ) والعمرة | لله ) ^ ، فلولا أنهم فهموا الترتيب لم ينكروا عليه ، وهم أهل اللسان ( وبقوله صلى الله عليه وسلم | بئس الخطيب أنت لقائل : ومن يعصهما ) أي الله ورسوله فقد غوى ( هلا قلت ومن يعص الله | ورسوله ) فلو لم يكن للترتيب لما فرق بين العبارتين بالإنكار : إذ لا فرق بينهما إلا بالواو الدالة على | الترتيب كما أفاد بقوله ( ولا فرق إلا بالترتيب وبأن الظاهر أن الترتيب اللفظي للترتيب الوجودي * | والجواب عن الأول ) أي اركعوا واسجدوا ( بأنه ) أي الترتيب بينهما ( من ) قوله صلى الله عليه وسلم : | صلوا ( كما رأيتموني ) أصلي ، رواه البخاري ، فإن ظاهره وجوب جميع خصوصيات | صلاته ، غير أنه خص منه ما دل على عدم وجوبه دليل * ( وعن الثاني ) أي عن سؤالهم : بم | يبدءون ؟ ( بالقلب ) أي دليلكم يقلب عليكم فيستدل به على نقيض مدعاكم : وهو أن يقال | ( لو ) كان ( للترتيب لما سألوا ) ذلك لفهمهم إياه منه إذ هم أهل اللسان ( فالظاهر أنها للجمع ، | والسؤال لتجويز إرادة البداءة بمعين ) منهما وعدم التخيير بين أن يبدأ من الصفاة والمروة | ( والتحقيق سقوطه ) أي الاستدلال بها لشيء من الجانبين ( لأن العطف فيها ) أي في الآية | ( إنما يضم ) أي المعطوف إلى المعطوف عليه ( في الشعائر ) في كونهما شعائر الله ( ولا ترتيب | فيها ) أي في الشعائر ، ولو فرض كون الواو للترتيب فإنه يجب في خصوص المقام العدول عن |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي