تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( بتعذر توقفه ) أي نكاح الثانية ( إذ لا يقبل ) نكاح الثانية ( الإجازة لامتناع ) نكاح الأمة | على الحرة ) وهذا بناء على أن إعتاق المولى عند بلوغ تزويج الفضولي إجازة بها يصح نكاح | الأمة إذ لو لم يتم بها نكاح الأولى وتنتقل الإجازة من المولى إليها وإلى وليها لما بطل نكاح | الثانية لجواز أن لا تتحقق الإجازة في الأولى فلا يلزم نكاح الأمة على الحرة إن قلنا بقبول | نكاح الثانية الإجازة ، وما ذكره الشارح في تعليل عدم قبوله الإجازة من أن النكاح الموقوف | معتبر بابتداء النكاح وليست الأمة متضمنة إلى الحرة بمحل الابتدائية : فكذا لتوقفه فغير | موجه إذ لو سلم عدم جواز تزويج الأمة مع الحرة كان ذلك إلحاقا لصورة المعينة بصورة تزويج | الأمة بعد الحرة فصار كأنه كان تحته حرة فتزوج بأمة * وأما إذ ضم فضولي أمة مع حرة | لواحد قبل أن يتم نكاح الحرة لا وجه لبطلان نكاح الأمة لجواز أن لا يتم نكاح الحرة أو | يتم نكاح الأمة قبل تمام نكاح الحرة ( و ) النقض لكونها لمطلق الجمع ( بالمعية ) أي | بكونها لو كانت له لما أفادت المعية ، وقد أفادت ( لبطلان إنكاحه ) أى الفضولى ( أختين في | عقدين من واحد فقال ) الزوج ( أجزت فلانة وفلانة ) أي نكاح فلانة ونكاح فلانة كما لو | قال أجزت نكاحهما ، وقيد بعقدين لأن تزويجهما في عقد واحد لا ينفذ بحال ( ولعتق ثلث كل | من الأعبد الثلاثة إذا قال : من مات أبوه عنهم ) أي الأعبد الثلاثة ( فقط ) أي لم يترك | غيرهم شيئا وهم متساوون في القيمة ولا وارث غيره ، ومقول قوله ( أعتق ) أبي ( في مرضه | هذا وهذا وهذا متصلا ) بعضه ببعض بالواو فلو لم يكن للمعية والمقارنة لعتق كل الأول ونصف | الثاني وثلث الثالث كما لو أقر به متفرقا بأن قال : أعتق هذا وسكت ، ثم قال لآخر : أعتق هذا | وسكت ، ثم قال : أعتق هذا لأنه لما أقر بإعتاق الأول وهو ثلث المال عتق من غير سعاية | لعدم المزاحم ، ثم لما أقر بإعتاق الثاني فقد زعم أنه بين الأول والثاني نصفين فيصدق في حق | الثاني لا في حق الأول ، لأن المعين تعين بشرط الوصل ولم يوجد ، ثم لما أقر للثالث فقد زعم | أنه بينهم أثلاثا فيصدق في حق الثالث لا الأولين لما ذكرنا أيضا مدفوع ( بأنه ) أي كلا من | بطلان نكاح الثانية وعتق ثلث كل من إلا عبد ( للتوقف ) لصدر الكلام على آخره ( لمغيره ) | أي الصدر ( من صحة إلى فساد ) يعني إذا كان في آخر الكلام ما يغير حكم الأول بسبب اجتماعه | معه بعطف أو بغيره يتأخر حكم الصدر إلى أن يتم ، ثم أشار إلى تعيين منشأ التغيير بقوله | ( بالضم ) أي بضم إحدى الأختين إلى الأخرى في الإجازة ( في الأول ) أي في نكاح | الأختين ( ومن كمال العتق إلى تجز ) للعتق ( عنده ) أي أبي حنيفة : إذا العتق يتجزأ عنده | خلافا لهما ( ومن براءة ) لذمته ( إلى شغل ) لها ( عند الكل ) أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ٦٧