تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وقد يقال ثم لا تصلح سندا للمنع لأنها تدل على الترتيب مع المهلة ، والجزاء مرتب على الشرط بلا | مهلة ( و ) الاستدلال للمختار ( بحسن الاستفسار ) أي بأنها لو كانت للترتيب لما حسن من السامع | أن يستفسر المتكلم ( عن المتقدم ) والمتأخر في نحو : جاء زيد وعمرو لكونهما مفهومين من | الواو فهو مدفوع ( بأنه ) أي حسن الاستفسار ( لدفع وهم التجوز بها ) لمطلق الجمع ، ( و ) | الاستدلال للمختار ( بأنه ) أي مطلق الجمع معنى ( مقصود ) للمتكلم ( فاستدعى ) لفظا | ( مفيدا ) له كيلا يقصر الألفاظ عن المعاني ( ولم يستعمل فيه ) أي في المعنى المذكور ( إلا | الواو ) فتعين وضعه له فلا يكون للترتيب ، وإلا يلزم الاشتراك ، وهو خلاف الأصل ، فهو مدفوع | ( بأن المجاز كاف في ذلك ) أي في إفادته فيكفي أن يكون الواو مجازا في الجمع المطلق ، ولا يلزم | أن يكون موضوعا له * ولا يخفى أن الأولى أن يكون له لفظ موضوع ( والنقض بالترتيب | للبينونة بواحدة في قوله لغير المدخولة طالق وطالق وط طالق ) أي نقض دليل كونها لمطلق الجمع | بما استدل به على كونها للترتيب بأن يقال : إنها لو كانت لمطلق الجمع لما بانت بواحدة ، بل | بالثلاث فيما إذا قال لغير المدخولة : أنت طالق إلى آخره ( كما ) تبين بواحدة فيما إذا أتى ( بالفاء | وثم ) مكان الواو في المثال المذكور ( مدفوع بأنه ) أي وقوع الواحدة لا غير ليس لكونها | للترتيب بل ( لفوات المحلية ) بوقوع الأولى ( قبل الثانية : إذ لا توقف ) للأولى على ذكر | الثانية لعدم موجب التوقف ، إذ أنت طالق تنجيز ليس في آخره ما يغيره من شرط أو غيره فينزل | بها الأولى في المحل قبل التلفظ بالثانية ولا تبقى المحلية للباقي لعدم العدة ( بخلاف ما لو تعلقت | بمتأخر ) أي بشرط متأخر كأنت طالق وطالق وطالق إن دخلت فإنه يقع الثلاث حينئذ اتفاقا | لتوقف الكل على آخر الكلام فتعلقت دفعة ونزلت دفعة * ( وما عن محمد ) في صورة التنجيز | من قوله ( إنما يقع ) الطلاق ( عند الفراغ من الأخير محمول على العلم به ) أي بوقوع | الطلاق ، لا على نفسه ، وإنما تأخر العلم إلى ذلك ( لتجويز إلحاق المغير ) من شرط أو نحوه به ( والا ) أى وان لم يحمل عليه ، وحمل على عدم وقوع الطلاق إلى أن يفرغ من الأخير ( لم | تفت المحلية ) بالأول ( فيقع الكل ) لوجود المحلية حال التكلم بالباقي ( ولأنه ) أي تأخير | حكم الأول إلى الفراغ من الأخير ( قول بلا دليل و ) النقض لكونها لمطلق الجمع بأنها تفيد | الترتيب ( ببطلان نكاح الثانية ) أي بدليل بطلان نكاح الأمة الثانية ( في قوله ) أي | المولى لأمته ( هذه حرة وهذه ) حرة ( عند بلوغه تزويج فضولي أمتيه من واحد ) كما لو أعتقهما | بكلامين منفصلين : إذ لو لم تفد الترتيب لما بطل نكاح واحدة منهما كما لو أعتقهما معا فإنه حينئذ | لا يبطل شيء من العقدين الموقوفين أيضا مدفوع بأنه ليس بطلان الثانية بكونها للترتيب بل |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ٦٦