|
| حروف العطف
| ( الواو للجمع فقط ) أي بلا شرط ترتيب ولا معية ( ففي المفرد ) أي فالعطف بها في المفرد | اسما كان أو فعلا حال كونه ( معمولا ) لعامل ( في حكم المعطوف عليه من الفاعلية والمفعولية | والحالية ) إلى غير ذلك من أحكام المعمولات ( وعاملا ) في حكم المعطوف عليه ( في مسنديته | كضرب وأكرم وفي جمل لها محل ) من الإعراب ( كالأول ) أي كالعطف بها في المفرد ( وفي مقابلها ) | أي في الجمل التي لا محل لها من الإعراب ( لجمع مضمونها ) أي تلك الجمل ( في التحقق ) أي | يفيد العطف في الجمل مشاركة تلك الجمل في أصل تحقق المضمون من غير تعرض للاقتران | بحسب الزمان أو التعقيب بمهلة وغير مهلة كما في المفرد ( و ) مسئلة ( هل يجمع ) العطف | المذكور الجمل ( في متعلقاتها ) بأن يشارك المعطوفة المعطوف عليها فيما يتعلق بها ( يأتي ) في المسئلة | التي بعد هذه * ( وقيل ) الواو ( للترتيب ، ونسب لأبي حنيفة ) والشافعي أيضا ( كما نسب | إليهما ) أي أبي يوسف ومحمد ، ومالك أيضا ( المعية ) أي كونها للمعية ، وإنما نسب إليه ( لقوله | في : إن دخلت ) الدار ( فطالق وطالق وطالق لغير المدخولة تبين بواحدة ) مقول قوله ( وعندهما ) | تبين ( بثلاث ) فلولا أنه جعلها للترتيب لما أبانها بالأولى : بل الثلاث لوقوعها معا عند عدم | الترتيب ، وفيه أن عدم كونها للترتيب لا يستلزم كونها للمعية لجواز أن تكن لمطلق الجمع ، فلا يلزم | وقوعها معا إذا سبق تحقق الأولى عند وجود الشرط على طبق سبقها عند التعليق يستلزم تحقق | حكمها ، وبمجرد التحقيق تبين أن لا عدة لغير المدخولة ، وأما دلالة حكمها بالبينونة بالثلاث على | كونها للمعية فلأنهما لو لم يجعلاها للمعية لما حكما بالثلاث لما ذكر وفيه أيضا نظر لما سيظهر وجهه | من قوله ( وليس ) كلا القولين بناء على ذلك ( بل لأن موجبه ) أي العطف ( عنده ) أي | أبي حنيفة ( تعلق المتأخر ) أي المعطوف بما تعلق به المعطوف عليه ( بواسطة المتقدم ) أي | المعطوف عليه ( فينزلن ) أي الطلقات الثلاث ( كذلك ) أي على طبق ترتيب التعلق مرتبا | ( فيسبق ) الطلاق ( الأول ) بما ذكر ( فيبطل محليتها ) أي غير المدخولة فلا يكون ما بعده محلا | يتعلق به ( وقالا بعد ما اشتركت ) المعطوفات ( في التعليق وإن ) كان اشتراكها ( بواسطة ) أي | بواسطة المعطوف عليه ( تنزل ) كلها ( دفعة لأن نزول كل ) منها ( حكم الشرط ) وحكم الشرط لازمه فلا يتأخر عن ملزومه في التحقق شرعا ، وإن تأخر ذكرا ، واذا كان كل منهما حكماله ، وقد | تقرر أن حكم الشيء لا ينفصل عنه ( فتقترن أحكامه ) بالضرورة ( كما في تعدد الشرط ) نحو | إن دخلت فأنت طالق ، وإن دخلت فأنت طالق : فإن تعلق الطلاق الثاني بالشرط بعد تعلق |