تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المفسر من السوق له وعدم احتماله التخصيص والتأويل ، وقرينة الحكم منه وكونه غير قابل | للنسخ ( فيلزم تثليث القسمة إلى ما ليس صريحا ولا كناية ، لكن حكمه ) أي حكم هذا | القسم ( إن اتحد بالصريح أو بالكناية فلا فائدة ) في التثليث ( فليترك ما مال إليه كثير من ) | ذكر ( قيد الاستعمال ويقتصر ) في تعريف الصريح ( على ما تبادر خصوص مراده ) | سواء كان ( لغلبة أو غيرها ) من سوق وتنصيص وتفسير وإحكام كما مال إليه شمس الأئمة | السرخسي والقاضي أبو زيد ( لكن أخرجوا ) من الصريح ( الظاهر على هذا ) التعريف | لأن الظهور فيه ليس بتام لعدم السوق له ( ولا فرق ) بين الظاهر والصريح ( إلا بعدم القصد | الأصلي ) في الظاهر : إذ هو غير المقصد الأصلي الذي سيق الكلام له بخلافه في النص : وهو | غير مؤثر في التبادر ( ثم من ) صور ( ثبوت حكمه ) أي الصريح ( بلا نية جريانه ) على لسانه كأنت | طالق وأنت حر ( غلطا في نحو سبحان الله اسقني ) بأن أراد أن يقول هذا فقال ذلك | فيثبت الطلاق والعتق قضاء وديانة ( أما قصده ) إلى الصريح ( مع صرفه ) أي الصريح | الإضافة فيهما إلى المفعول ، وفي الأول احتراز عن الغلط ، فإن الذهن غافل عن اللفظ فيه ( بالنية | إلى محتمله ) أي محتمل لفظ الصريح مما يستعمل فيه في الجملة ( فله ) أي للناوي ( ذلك ) المعين | الذي قصده ( ديانة ) أي فيما بينه وبين الله تعالى ( كقصد الطلاق ) أي الإطلاق ( من | وثاق ) في قوله أنت طالق ( فهي زوجته ديانة ) لاحتمال اللفظ له ، لا قضاء لأنه خلاف الظاهر | وفيه تخفيف عليه ( ومقتضى النظر كونه ) أي كون ثبوت حكمه بلا نية ( في الكل ) فيما | قصد اللفظ ولم يقصد حكمه وفيما لم يقصد اللفظ ولا ثبوت الحكم وفيما قصد اللفظ وقصد به غير | ما هو سبب له شرعا ( قضاء فقط ) لا ديانة ، لأن القاضي يحكم بالظاهر ، وظاهر الحال يدل على | ثبوته المتبادر من مباشرة العقل المختار السب الموضوع شرعا لنوع من التصرف عالما بالسببية أنه | قصد السب وما يترتب عليه ، فلا يصدق في عدم قصد شيء من السبب أو المسبب وقصد أمر آخر | غير السبب لمكان التهمة ، وأما العالم الخبير بأسرار العباد فلا يخفى عليه شيء منهم ، فلا يؤاخذهم | بما لا قصد لهم فيه ، ثم استدل على ما ادعاه بقوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن الأمر كذلك بأن | يثبت الحكم في نفس الأمر : أعني عند الله سبحانه بمجرد مباشرة السبب قصد حكم أولا | ( أشكل بعت واشتريت : إذ لا يثبت حكمهما في الواقع مع الهزل و ) ثبوت الحكم ( في نحو | الطلاق والنكاح ) بمجرد المباشرة قصدا ولا على خلاف القياس ( بخصوصه دليل ) وهو الحديث | الآتي ( وكذا في الغلط ) يثبت الحكم قضاء فقط ذكره ثانيا مع اندراجه في لفظ الكل لمزيد | الاهتمام : إذ ثبوت الحكم فيه قضاء مع أنه مما لا يمكن الاحتراز عنه مما يستبعده العقل ( لما |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ٦١