| عادة ، لأن العرف العمل مخصص * ( وأجيب بأنها ) . قال الشارح : أي العادة أو المسئلة | الخلافية ( في ) الحنطة ( غير المعينة ) * ولا يخفى عليك أنه على تقدير إرجاع الضمير إلى | الخلافية كما يشعر به قوله ( أما فيها ) أي المعينة ( فقوله مثلهما ) لا يتم الكلام : إذ الجواب | عن الإيراد لا يحصل إلا بنفي العادة المحضة ، بأن يقال : أبو حنيفة إنما خالفهما في غير المعين ، ولا | عادة فيه : بل في المعينة ، وفي المعينة قوله كقولهما : وعلى تقدير إرجاعه إلى العادة يرد أن | الفرق بين الصورتين بإثبات العادة في إحداهما دون الأخرى تحكم : اللهم إلا أن يقال مقصود | المجيب تقليل الاعتراض لا دفعه بالكلية ، والضمير راجع إلى الخلافية : وفيه ما فيه ، هذا وقيل | الخلاف في المعينة ، وأما في غير المعينة فينبغي أن يكون جوابه كجوابهما : كذا ذكره شيخ | الإسلام والمصنف في شرح الهداية ( ويمكن ادعاؤه ) أي أبي حنيفة ( أن العادة فيها ) أي في | الحنطة ( مشتركة ) بين تناول عينها وما يتخذ منها ( وإن غلبت ) العادة ( فيما ) يتخذ | ( منها كالكرع ) فإن العادة في الشرب مشتركة بينه وبين الشرب بالإناء ونحوه ( وتقدم | بقية الصوارف ) عن الحقيقة ( في التخصيص ) في مسئلة : العادة للعرف العمل مخصص فليراجع . |
| ( تتمة )
( ينقسم كل من الحقيقة والمجاز باعتبار تبادر المراد ) عند إطلاقه ( للغلبة استعمالا ) في ذلك | المراد ( وعدمه ) أي وباعتبار عدم تبادره لعدم العلة المذكورة ( إلى صريح يثبت حكمه الشرعي | بلا نية ، وكناية ) لا يثبت حكمه إلا بنية أو ما يقوم مقامها ( ومنه ) أي من هذا القسم الذي | هو الكناية ( أقسام الخفاء ) أي الخفي والمشكل والمجمل وقد مر تفسيرها ( والمجاز غير المشتهر | ويدخل الصريح المشترك المشتهر في أحدهما ) أي أحد معنييه ( بحيث تبادر ) ذلك الأحد عند | إطلاقه ( و ) يدخل الصريح ( المجاز كذلك ) أي المجاز المشتهر في المعنى المجازي بحيث يتبادر | عند إطلاقه ( مع الهجر ) أي حال كون معناه الحقيقي مهجورا لا يستعمل فيه ( اتفاقا ) أي | اتفاق الأئمة ( ومع استعمال الحقيقة ) هو صريح أيضا ( عندهما و ) يدخل الصريح ( الظاهر | وباقي الأربعة ) من أقسام الظهور : وهو النص ، والمفسر ، والمحكم ( إن اشتهرت ) في المراد | منه بحيث تبادر ( فإخراج شيء منها ) أي من الظاهر وباقي الأربعة ( مطلقا ) من الصريح | كما فعله صاحب الكشف وغيره ( لا يتجه ) أي غير موجه ، بل يخرج منها ما ليس بمشتهر | ( لكن ما لا يشتهر منها لا يكون كناية والحال ) أي وحال ما لا يشتهر منها ( تبادر ) معناه | ( المعين ) عند إطلاقه ( وإن كان ) تبادره ( لا للغلبة ) الاستعمالية ( بل ) تبادره ( للعلم بالوضع ) | أي وضع اللفظ له ( وقرينة النص ) من كون الكلام مسوقا له ( وأخويه ) أي وقرينة |