| من شخص لأنه لا يثبت من المجهول إلا ما يحتمل التعليق بالشرط ليتعلق بخطر البيان ، والنسب | لا يحتمل التعليق بالشرط ( فلزم مجازيته ) أي الإقرار المذكور ( في اللازم ) أي لازم المعنى | الحقيقي ( إقراره بحريته ) عطف بيان للازم ( فيعتق ) أي فيقع العتق ( كذلك ) أي | أثلاثا ( باللفظ ) وصار كأنه قال أحدهم حر ، ولا ترجيح لأحد . ولا يلغى إقراره فيقسم بينهم | بالسوية فالمجاز حينئذ بلا واسطة ( وقولهما ) أي ويثبت العتق على قولهما بعتق الأصغر | إلى آخره ( بواسطة ) أي بمجاز بواسطة هو المعين من جهة الأم كما في الاثنين ( معه ) أي | مع اللفظ كما في الأكبر : إذ لا يصيبه من قبل الأم عتق كما عرفت * ( والأول ) وهو العتق | بلا واسطة وما يثبت باللفظ ( أقرب ) إلى الحقيقة من العتق بواسطة فتعين ( منتف ) خبر | تقريره : أي غير مطابق للواقع ( إذ لا موجب حينئذ ) أي حين لم يرد باللفظ إلا الإقرار | بالحرية ( للأمومة ) إذ ثبوت الأمومة فرع ثبوت النسب : وهو فرع إرادة الحقيقة فلا وجود | للمجاز بالواسطة وغيرها ( وهي ) أي والحال أن الأمومة ( ثابتة ) فهذا التقرير غير مستقيم | من وجهين : أحدهما عدم وجود المجاز ، والكلام مبني عليه ، الثاني عدم ثبوت الأمومة وهي | ثابتة اتفاقا * ( وأيضا لا صارف للحقيقي ) عن الحقيقة ( إذ الحقيقي مراد ) وإن لم يكن إثباته من | جميع الوجوه ( فتثبت لوازمه من الأمومة وحرية أحدهم وانتفى ما تعذر ) إثباته ( من النسب ) | بيان للموصول ( فتنقسم ) الحرية ( بالسوية لا بتلك الملاحظة ) المعتبرة عندهما من اعتبار العتق | بواسطة الأم ( لأنها ) أي تلك الملاحظة ( مبنية على ثبوت النسب ) وهو منتف كما عرفت | ( وعرف ) مما ذكرنا ( تقديم مجاز على ) مجاز ( آخر بالقرب ) إلى الحقيقة ، وذلك لأن | الحقيقة هي المطلوب الأولى فإن لم تتيسر فالأقرب منها ثم الأقرب كما لا يخفى * ( وأما قوله في صحته | لابني ابن عبده ) الكائنين ( لبطنين ) بأن تخلل بين ولادتيهما ستة أشهر فصاعدا ( وأبيهما ) | معطوف على المجرور في لابني * والمراد به الأب والجد بقرينة ذكرهما ، وبناء المسئلة على | إرادتهما . وقال الشارح : فبنى الأب على لغة النقص فيه ( أحدهم ابني وهو ) أي كون كل | منهم ابنا له ( ممكن ) بأن يجوز أن يولد مثله لمثله ( ومات ) المولى ( مجهلا ففي الكشف | الكبير الأصح الوفاق ) للأئمة الثلاثة ( على عتق ربع عبده ) لعتقه ( ان عناه لا ) إن عنى | ( أحد الثلاثة ) الباقين فقد عتق في حال ورق في ثلاثة أحوال فيعتق ربعه ( وثلث ابنه ) | وعلى عتق ثلث ابن عبده ( لعتقه إن عناه أو أباه ) لا بسبب عتق الأب ، لأن حرية الأب | لا توجب حرية الابن بخلاف الأم ، بل لأنه يصير حينئذ ابن الابن ، والجد إذا ملك حافده يعتق | عليه ( لا ) إن عني ( أحد الابنين ) الآخرين ( وأحوال الإصابة حالة ) واحدة لما سبق آنفا |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي