| فقد عتق في حالة ورق في حالتين لما عرفت من أن الحرمان يجوز أن يتعدد جهاله فيعتق ثلثه | ( و ) على عتق ( ثلاثة أرباع كل منهما ) أي الابنين ( لعتق أحدهما ) وهو الذي ولد | آخرا منهما في نفس الأمر ( في الكل ) أي كل الأحوال بيقين بأن عنى هو وأبوه أو جده أو | أخوه ضرورة ثبوت نسبه بغير دعوة بصيرورة أمه أم ولد ( و ) عتق ( الآخر في ثلاث ) من الأحوال | بأن عنى هو وأبوه أو جده ( لا إن عنى أخاه ولا أولوية ) أي ليس أحدهما بعينه أولى بأن | يجعل معتقا في كل الأحوال ، لأن المفروض عدم العلم بخصوص المتأخر ولادة ، وكان ينبغي أن | يذكر هذا القيد في تصوير المسئلة ولم يتنبه الشارح لهذا ولم يبين وجه عدم الأولوية ولم يذكر | في تفسير كل من الأحوال احتمال كون المقر به أخاه ، وفيه اعتبار الإصابة من قبل الأم فلا تغفل . | وفي بعض النسخ المصححة ولا أولويته بدل ولا أولوية : يعني عدم العلم بخصوص الأول ولادة | ( فبينهما ) أي الأخوين ( عتق ) الأصغر في نفس الأمر ( ونصف ) للأكثر في نفس الأمر | فوزع مجموع العتق والنصف ( ولو كان ) ابن ابن عبده ( فردا أو توءمين يعتق كله ) لعتقه في كل | حال سواء عني هو أو أخوه أو أبوه أو جده ، فإن ثبوت نسب واحد من التوءمين يستلزم ثبوت | نسب الآخر وهو ظاهر ( وثلث الأول ) لأنه عتق في حاله : وهو ما إذا الخ ( ونصف الثاني ) لأن | أحوال الإصابة تجعل واحدة : وهو ما إذا عناه أو أباه ، وكذا الحرمان أو هو ما إذا عنى ابنه فيتنصف | ( وجزم في الكشف الصغير بعتق ربع كل ) من الأربعة ( عنده ) أي عند أبي حنيفة كما لو قال | أحدهم لآخر ( وهو الأقيس بما قبله : إذ الكل مضافا إلى الإيحاب بلا واسطة ) على هذا التقدير | كما هو قول أبي حنيفة ( وبواسطة ) كما هو قولهما ، غاية الأمر أن الواسطة فيما سبق اعتبار الأمر ، | وههنا ملك الجزاء ( ولذا ) أي لكون عتق الكل مضافا إلى الإيجاب ( لو استعمل ) قوله : | أحدهم ابني ( مجازا في الإعتاق ) أي التحرير ابتداء ( عتق في ) المسئلة ( الثانية ) | أي فيما إذا قال ذلك لعبده وابنه وابن ابنه واحدا أو توءمين ( ثلث كله ) أي كل واحد منهم كما | لو قال أحدهم حر ( و ) عتق ( ربعه ) أي ربع كل من الأربعة ( في الأولى ) أي فيما إذا قال ذلك لعبده | وابنه وابني ابنه في بطنين ، وقيد بكونه في الصحة لأنه لو قال في مرضه ولا مال له غيرهم ولا تجز | الورثة عتقوا من الثلث بحساب حقهم ، وذلك فيه تفصيل في الشرح : هذا وفي الزيادات اعتبارا | أحوال الإصابة كاعتبار أحوال الحرمان ، وقد عرفت أن ما في الجامع الصغير هو الأصح والله أعلم . |
| مسئلة
( يلزم المجاز لتعذر ) المعنى ( الحقيقي كحلفه ولا نية ) له ( لا يأكل كل من هذا القدر فلما يحله ) |