تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| إلى ما ذكر من المعنى العرفي وهو الدخول المطلق على أي كيفية كان * ( والجواب عن الثالث ) | أي النقض بالحنث بدخول دار سكنى فلان إجارة أو إعارة في حلفه لا يدخل داره ( بأن حقيقة | إضافة الدار ) إنما تتحقق ( بالاختصاص ) الكامل المصحح لأن يخبر عن المضاف بأنه | للمضاف إليه ( بخلاف نحو كوكب الخرقاء ) في قوله : |

% إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة % % سهيل أذاعت غزلها في القرائب %

فإن المراد بكوكب الخرقاء سهيل : وهو كوكب بقرب القطب الجنوبي يطلع عند ابتداء البرد ، وإضافته | إلى الخرقاء وهي التي في عقلها هوج وبها حماقة مجازية لاختصاص مجازي غير كامل وهو كون | زمان طلوعه وقت ظهور جسدها في تهيئة ملابس الشتاء بتفريقها قطنها في قرائها ليغزل لها ، | فجعلت هذه الملابسة بمنزلة الاختصاص الكامل ( وهو ) أي اختصاصه الكامل بالدار يكون | ( بالسكنى والملك فيحنث ) بكل منهما حتى يحنث ( بالمملوكة غير مسكونة كفاضيحان ) أي | كما ذكره لوجود الاختصاص الكامل ( خلافا للسرخسي ) ووافقه صاحب الكافي بناء على | انقطاع نسبة السكنى إليه بفعل غيره على أن الباعث على هذا الحلف عرفا قصده البعد عن فلان | وكون غيظه بحيث يحمله على أن يحنث عن الدخول فيما ينسب إليه مطلقا وإن كان محتملا ، | لكن المتبادر هو الأول * ( وعن ) النقض ( الرابع ) بعتق من أضاف عتقه إلى يوم يقدم فلان | فقدم ليلا ( بأنه ) أي اليوم ( مجاز في الوقت ) المطلق ( عام لثبوت الاستعمال ) له كذلك | ( عند ظرفيته لما لا يمتد ) من الأفعال وهو مالا يقبل التأفيت نحو قوله تعالى : ومن يولهم | يومئذ دبره فإن التولي عن الزحف حرام ليلا كان أو نهارا ( فيعتبر ) المجازي العام ( إلا لموجب ) | يقتضي كون المراد بياض لنهار خاصة ( كطالق يوم أصوم ) فإن الطلاق مما لا يمتد ، والموجب | لإرادة بياض النهار أن الصوم إنما يكون فيه ( بخلاف ) ما كان ظرف ( ما يمتد ) من الأفعال يقبل | التأفيت ( كالسير والتفويض ) فإنه يكون المراد به حينئذ بياض النهار ( لاا بموجب ) يقتضي كون | المراد مطلق الوقت ( كأحسن الظن يوم تموت ) فإن إحسان الظن مما يمتد ، والموجب لإرادة | مطلق الوقت إضافته إلى الموت ( ولو لم يخطر هذا ) الفرق للقائل ( فقرينة ) إرادة ( المجاز ) في مادة | النقض ( علم أنه ) أي العتق إنما هو ( للسرور ولا يختص بالنهار ) فاستعمل في مجاز عام | تندرج فيه الحقيقة * ( وعن ) النقض ( الخامس ) يكون لله علي صوم كذا نذرا ويمينا | بنيتهما ( تحريم المباح ) الذي هو فطر الأيام المنذور صيامها ( وهو ) أي تحريمه ( معنى اليمين ) | هذا لما عرف من أن تحريم المباح يمين بالكتاب والسنة ( يثبت مدلولا التزاميا للصيغة ) أي | لله علي صوم كذا ، لأن المقصود منها إيجاب المنذور لما عرف من أن المنذور لا بد أن يكون |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ٤١