| قضاء وديانة مجاز في الليل لصحة نفيه ( ويجعل لله علي صوم كذا بنية النذر واليمين يمينا | ونذرا حتى وجب القضاء والكفارة بمخالفته ) خلافا لأبي يوسف مع أن الكلام حقيقية للنذر | حتى لا يتوقف على النية مجاز لليمين حتى يتوقف على نيتها لا على قول أبي يوسف ، فإنه يقول | نذر فقط * ( فأجيب عن الأول ) أي النقض بدخول حفدته في الاستئمان على بنيه ( بأن | الاحتياط في الحقن ) أي حفظ الدم وصيانته عن السفك ( أوجبه ) أي دخول الحفدة ( تبعا | لحكم ) المعنى ( الحقيقي ) أي حقن دماء الأبناء ( عند تحقق شبهته ) أي شبهة الحقيقي | فإن في الحفدة شبهة البنوة ( للاستعمال ) أي لأن لفظ البنين يستعمل فيهم كما في ( نحو بني | هاشم وكثير ) من نظائره ، ألا ترى أنه يثبت الأمان بمجرد صورة المسالمة بأن أشار مسلم إلى كافر | بالنزول من حصن ، أو قال انزل إن كنت رجلا وتريد القتال أو ترى ما أفعل بك وظن الكافر | منه الأمان ، بخلاف الوصية فإنها لا تستحق بصورة الاسم والشبهة ( ففرعوا ) على ( عدمه ) | أي عدم الدخول ( في الأجداد والجدات بالاستئمان على الآباء والأمهات بناء على كون الأصالة | في الخلق ) في الأجداد والجدات ( تمنع التبعية في الدخول في اللفظ ) لأن الصالة الخلقية | لا تناسبها التبعية بحسب تناول اللفظ ( وإعطاء الجد السدس لعدم الأب ليس بإعطائه ) أي السدس | ( الأبوين ) أي بطريق التبعية في تناول لفظ الأب لتخالف مقتضى اصالته الخلقية ( بل بغيره ) | أى بدليل آخر : وهو اقامة الشرع اياه مقام الأب عند عدمه كما في بنت الابن عند عدم البنت | ( إلا أنه ) أي هذا الجواب ( يخالف قولهم الأم الأصل لغة وقول بعضهم البنات الفروع لغة ) | فإن هذا يفيد استواءهم في الدخول ( وأيضا إذا صرف الاحتياط عن الاقتصار في الأبناء ) على | الأبناء ( عند شبهة الحقيقة بالاستعمال فعنه ) أي فيصرف الاحتياط على الاقتصار في الأبناء ) على | الآباء ( لذلك ) أي لشبهة الحقيقة بالاستعمال ( كذلك ) أي كما في الأبناء ( بعموم المجاز | في الأصول كما هو في الفروع إن لم يكن حقيقة فيدخلون ) أي الأجداد والجدات في الآباء | والأمهات ( ومانعية الأصالة خلقة ممنوع ) لعد اقتضاء عقل أو نقل ذلك ( هذا والحق أن هذا من | مواضع جواز الجمع عندنا ) قال الشارح : أي عند المصنف ، ولا يخفى أن قوله عندنا معناه عند | الحنفية ( لأن الآباء والأبناء جمع ) وقد جوزنا الجمع بين الحقيقة والمجاز عقلا ولغة في غير المفرد | كما قدمناه * ( وعن ) النقض ( الثاني ) بالحنث بالدخول راكبا في حلفه لا يضع قدمه في دار | فلان ( بهجر ) المعنى ( الحقيقي ) لوضع القدم ، لأنه لو اضطجع خارجها ووضع قدميه فيها | لا يقال عرفا وضع القدم في الدار ولا يحنث بذلك كما في الخانية ( لفهم صرف الحامل ) إلى ما ذكر | أي لأنه فهم المجتهد أن ما حمل الحالف على الحلف من المنافرة صارف عن إرادة المعنى الحقيقي |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي