تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أن يكون اللفظ فيه ( حقيقة ) لأن عدم تبادره دليل على ذلك ، ووضع الظاهر موضع الضمير | لزيادة التمكن في ذهن السامع والوضعي والحقيقي واحد ( وعدم العلاقة ) بين غير الحقيقي وبينه | ( ينفيه ) أي بنفي غير الحقيقي أن يكون اللفظ فيه ( مجازا بما قدمناه في المشترك ) من أنه | لا يجوز إرادة مجموع معنييه منه لعدم العلاقة بينه وبين كل واحد منهما وصحة إطلاق لفظ الجزء | على الكل مشروط بالتركيب الحقيقي وكون الجزء بحيث إذا انتفى انتفى الاسم عن الكل عرفا : | كالرقبة بخلاف الظفر ونحو الأرض لمجموع السموات والأرض ( وعلى النفي ) أي نفي الجمع بين | الحقيقة والمجاز ( اختص الموالي بالوصية ) الواقعة ( لهم ) أي للموالي ( دون مواليهم ) أي موالي | الموالي فيما إذا أوصى من لا ولاية عليه بشيء لمواليه وله عتقاء وعتقاء عتقاء ، لأن العتقاء مواليه | حقيقة لمباشرته عتقهم وعتقاء العتقاء مواليه مجازا لتسببه في عتقهم بإعتاق معتقهم والجمع منفي | فتعينت الحقيقة ( إلا أن يكون ) أي يوجد ( واحد ) من الموالي لا غير ( فله النصف ) أي | نصف المسمى ( والباقي للورثة ) لأنه لما تعينت الحقيقة ويستحق الاثنان منهم ذلك ، لأن لهما | حكم لجمع في الوصية كما في الميراث صار النصف للواحد ضرورة والنصف للورثة لا لعتقاء العتيق لئلا | يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز * لا يقال إذا لم يكن له من العتقاء الأواحد ، فالظاهر من إطلاق لفظ | الجمع إرادة الواحد * لأنا نقول هذا إذا لم يكن عند الوصية وجود واحد آخر منتظر ( وكذا لأبناء | فلان مع حفدته عنده ) أي ومثل حكم الموالي مع موالي الموالي في الوصية حكم الأبناء مع أبناء | الأبناء عند أبي حنيفة ، لأن الأبناء حقيقة وأبناء الأبناء مجاز والجمع منفي إلا ان يوجد ابن | صلبي لا غير فله النصف ، والنصف للورثة ( وقالا ) أي صاحباه ( يدخلون ) أي موالي الموالي | والحفدة في الوصية ( مع الواحد ) من الموالي والأبناء ( فيهما ) أي في المسئلتين ( بعموم المجاز ) | لأن الموالي يطلق عرفا على الفريقين وكذا الأبناء ( والاتفاق دخولهم فيهما إن لم يكن أحد ) | من الموالي والأبناء ( لتعيين المجاز حينئذ ) احترازا عن الإلغاء ( وأما النقض ) لنفي الجمع | بين الحقيقة والمجاز ( بدخول حفدة المستأمن على بنيه ) مع بني بنيه في الأمان ( وبالحنث | بالدخول ) ولو دخل ( راكبا ) أو منتعلا ( في حلفه لا يضع قدمه في دار فلان ) ولا نية | كما لو دخلها حافيا مع أنه حقيقة فيه حتى لو نواه صدق ديانة وقضاء مجاز في دخوله راكبا | ومنتعلا ، ( وبه ) أي وبالبحث ( بدخوله دار سكناه ) أي فلان ( إجارة ) أو إعارة ( في | حلفه لا يدخل داره ) ولا نية له كما لو دخل دار سكناه المملوكة مع أنها حقيقة في المملوكة بدليل | عدم صحة نفيها عنه مجاز في المستأجرة والمستعارة بدليل صحة نفيها عنه ( وبالعتق ) لعبده ( في | إضافته إلى يوم يقدم ) فلان ( فقدم ليلا ) ولا نية له مع أنه حقيقة في النهار حتى لو نواه صدق |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ٣٩