| وهو مما يجري فيه النيابة ناب القاضي منابه فيه خلافا لأبي حنيفة ، والفتوى على قولهما * | ( ومنها ) أي من المكتبة من نفسه ( السفر ) وهو لغة قطع المسافات ، وشرعا خروج عن | محل الإقامة بقصد مسيرة ثلاثة أيام بسير وسط ، وهو ( لا ينافي أهلية الأحكام ) وجوبا وأداء | من العبادات وغيرها ( بل جعل سببا للتخفيف ) لأنه مظنة المشقة ( فشرعت رباعيته ) أي | مكتوباته التي هي أربع ركعات في الحضر ( ركعتين ابتداء ) لأنها كانت أربعا ابتداء فأسقط | منها ركعتان كما تقدم وجهه في الرخصة ( ولما كان ) السفر ( اختياريا دون المرض ) وهو | أيضا من أسباب التخفيف ( فارقه ) أي السفر المرض في بعض الأحكام ( فالمرخص إذا كان ) | موجودا ( أول اليوم ) من أيام رمضان ( فترك ) من وجد في حقه المرخص ( الصوم ) | ذلك اليوم ( فله ) الترك ولا يأثم به ( أو صام ) صح صومه ، فإن أراد الفطر بعد الشروع | فيه ( فإن كان ) المرخص ( المرض حل الفطر أو ) كان ( السفر فلا ) يحل له الفطر ، لأن | الضرر في المرض مما لا مدفع له ، فربما يتوهم قبل الشروع أنه لا يلحقه المرض وبعده يعلم | لحوقه من حيث لا مدفع له ، بخلاف المسافر فإنه يتمكن من دفع الضرر الداعي إلى الإفطار بأن | لا يسافر ، كذا قال الشارح * والصواب أن يقال بأن يترك في مكان ترك ، لأن المفروض أن | المرخص قد كان موجودا في أول اليوم ، فقد تحقق السفر قبل إرادة الفطر : ومع ذلك يستشكل | إن كان بحيث لا يمكنه النزول لمانع من خوف وغيره ( إلا أنه لا كفارة ) على المسافر ( لو | أفطر ) لتمكن الشبهة في وجوبها باقتران السفر بالفطر ( وإن وجد ) المرخص ( في أثنائه ) | أي اليوم ( وقد شرع ) في صومه ( فإن طرأ العذر ثم الفطر ففي المرض حل الفطر لا ) في | ( السفر ) إذ تبين بعروض المرض أن الصوم لم يكن واجبا عليه في هذا اليوم ، بخلاف عروض | السفر فإنه أمر اختياري والمرض ضروري . وقد يقال كذلك يتبين بعروض السفر أن الصوم | لم يكن واجبا في علم الله لعلمه أنه يسافر في هذا اليوم ، ولا تأثير لكون العارض المرخص | مرضا فتأمل ( وفي قلبه ) وهو أن يفطر ثم يطرأ العذر ( لا يحل ) الإفطار لعدم العذر عنده | ( لكن لا كفارة إذا كان الطارئ المرض لأنه ) أي المرض ( سماوي تبين به عدم الوجوب ) | والكلام فيه قد سبق ( وتجب ) الكفارة ( في السفر ، لأنه باختياره وتقررت ) الكفارة | ( قبله ) أي السفر بإفطار يوم واجب من غير اقتران شبهة حتى لو كان السفر خارجا عن اختياره | بأن أكرهه السلطان على السفر فيه سقطت عنه أيضا في رواية الحسن عن أبي حنيفة كذا | في الخانية ( ويختص ثبوت رخصه ) أي السفر من قصر الرباعية وفطر رمضان وغيرهما | ( بالشروع فيه ) أي في السفر ( قبل تحققه لأنه ) أي تحققه ( بامتداده ) أي السفر ( ثلاثة |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ٣٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي