| إذا ادعاه ) حتى لو كان الولد حرا وكانت الأمة أم ولده ، وإذا ماتت كانت حرة ( ولا يسعى ) فإن | توفير النظر بإلحاقه بالمريض في حكم الاستيلاد لحاجته إلى بقاء نسله وصيانة مائة فيلحق في هذا | الحكم بالمريض المديون إذا ادعى نسب ولد جاريته فإنه يكون كالصحيح حتى تعتق من جميع | ماله ولا تسعى ولا ولدها ، لأن حاجتها مقدمة على حاجة غرمائه ( وفي شراء ابنه ) وهو معروف | ( كالمكره ) أي بمنزلة المكره في شرائه فيثبت شراؤه ( فيثبت له ) أي للسفيه الملك ( بالقبض ) | ويعتق عليه حين قبضه ( ولا يلزم ) السفيه ( الثمن أو القيمة في ماله جعلا له ) أي للسفيه | في هذا الحكم ( كالصبي ) لأن الأنظر له أن يلحق به لما فيه من دفع الضرر عنه ( وإذ لم | يلزمه ) أي السفيه الثمن أو القيمة وأن ملكه بالقبض ، لأن التزامه أحدهما بالقبض غير | صحيح لما ذكر : بل يسعى الابن في قيمته ( لم يسلم له ) أي للسفيه ( شيء من السعاية ، بل | تكون ) السعاية ( كلها للبائع لأن الغنم بالغرم كعكسه ) أي كما أن الغرم بالغنم . ولما كانت | الغرامة على البائع كانت القيمة له ( والحجر للنظر عندهما أنواع ) يكون ( للسفه بنفسه ) | أي بسبب نفس السفه سواء كان أصليا بأن يبلغ سفيها ، أو عارضا بأن حدث بعد البلوغ | ( بلا ) توقف على ( قضاء ) عليه بالحجر ( كالصبا والجنون عند محمد ، وبه ) أي وبالقضاء ( عند | أبي يوسف لتردده ) أي السفيه ( بين النظر بإبقاء ملكه ) أي السفيه ( و ) بين ( الضرر بإهدار | عبارته ) وقد ذهب إلى ترجيح كل من الجهتين مجتهد فلا يرجح أحدهما إلا بالقضاء | ( وللدين ) أي وقد يكون الحجر على العاقل البالغ بسبب كونه مديونا ، وإن كان رشيدا ( خوف | التلجئة ) أي المواضعة لدفع الغرماء ، فيجعل ماله لغيره صورة ليحكم له بالإفلاس فيسلم له ، | والتلجئة قد تكون ( بيعا ) والمواضعة فيه إما في أصل العقد ، أو في قدر البدل ، أو في جنسه . | ( و ) قد يكون ( إقرار فبالقضاء ) أي يتوقف هذا الحجر على القضاء به ( اتفاقا بينها ) أي | أبي يوسف ومحمد ( لأنه ) أي الحجر عليه ( نظر للغرماء ، فتوقف على طلبهم ( بخلاف الحجر على | السفيه فإنه للنظر ، فلا يتوقف على طلب أحد : بل يكفي طلبه بلسان حاله ( فلا يتصرف ) المديون | المحجور ( في ماله إلا معهم ) أي الغرماء باتفاقهم ( فيما في يده وقت الحجر ) من المال احتراز عما | يحدث في يده بعد الحجر ، وإليه أشار بقوله ( أما في كسبه ) وحده ( بعده ) أي الحجر من | المال ( فعموم ) أي فحكم هذا المكتسب عموم نفاذ تصرفه فيه ، فلا يتقيد برضا الغرماء | لعدم تعلق حق الغرماء به ( و ) قد يكون ( لامتناع المديون عن صرف ماله إلى دينه ) المستغرق له ، | ( فيبيعه القاضي ولو ) كان ماله ( عقارا كبيعه ) أي القاضي ( عبد الذمي إذا أبى ) الذمي ( بيعه | بعد إسلامه ) أي العبد المذكور ، فإن الأصل أن من امتنع من إبقاء حق مستحق عليه |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ٣٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي