| جهة من له ) الدين ( وإن كان ساقطا في حق من عليه ) الدين ( والسقوط بالموت لضرورة فوت المحل | فيتقدر ) السقوط ( بقدره ) أي فوت المحل ( فيظهر ) السقوط ( في حق من عليه لا ) في حق ( من له وإن | كان ) التبرع عليه مشروعا ( بطريق الصلة للغير كنفقة المحارم والزكاة وصدقة الفطر سقطت ) | هذه الصلات بالموت ( لأن الموت فوق الرق ) في ضعف الذمة ( ولا صلة واجبة معه ) أي مع | الرق فكذا بعد الموت بالطريق الأولى ( إلا أن يوصي به ) أي بالمشروع صلة ( فيعتبر كغيره ) | أي غير هذا المشروع من المشروعات : كذا قال الشارح ، والوجه أن يقال أي غير هذا الإيصاء | من الوصايا ( من الثلث ) لتصحيح الشارع ذلك منه نظرا له ( وأما ما شرع له ) أي للميت ( فيبقى مما | له ) أي للميت ( إليه حاجة قدر ما تندفع ) الحاجة ( به ) الضمير للموصول ، وقوله قدر إلى آخره بدل | مما له ومن في مما بيان للموصول الأول ، والضمير في يبقى راجع إليه : ويحتمل أن يكون قدر | إلى آخره فاعل يبقى ، ومن في مما تبعيضية ، ويقدر منه ليرتبط به ما بعد الفاء بما قبله ( على ملكه ) | أي الميت متعلق بيبقى ، وقوله ( من التركة ) بيان لقوله مما له إليه حال كون ذلك المحتاج إليه ( دينا | ووصية وجهازا ) له مما يليق به بالمعروف ( ويقدم ) الجهاز على الدين والوصية إجماعا : لكونه | آكد ، وهذا التقديم في حق كل دين ( إلا في دين عليه ) أي الميت ( تعلق بعين ) فإنه لا يقدم الجهاز | عليه في ذلك العين ( كالمرهون والمشتري قبل القبض ، والعبد الجاني ، ففي هذه ) الصور | وأمثالها ( صاحب الحق أحق بالعين ) من تجهيزه ، ويتقدم الدين على الوصية بالإجماع ، ( ولذا | أي ولبقاء ماله إليه حاجة ( بقيت الكتابة بعد موت المولى لحاجته ) أي المولى ( إلى ثواب | العتق ) في الصحاح الستة عنه صلى الله عليه وسلم ' أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله | بكل عضو منه عضوا منه في النار ' والمكاتب بعد أداء الكتابة معتق ( وحصول الولاء ) | المرتب على الإعتاق لورثته ( و ) بقيت الكتابة ( بعد موت المكاتب عن وفاء ) للكتابة ( لحاجته ) | أي المكاتب ( إلى المالكية التي عقد لها ) عقد الكتابة ( وحرية أولاده الموجودين في لها ) أي | الكتابة ولدوا فيها أو اشتراهم فيها ، وزوال الرق الذي هو أثر الكفر عنه ، وعن أولاده ( فيعتق ) | المكاتب ( في آخر جزء من حياته ) لأن الإرث يثبت من وقت الموت : فلا بد من استناد الملك | والعتق المقرر لها إلى ذلك الوقت ، ولا شك في أن حدوث الموت متصل بآخر جزء من الحياة | فاعتبر ذلك الجزء لأن وقت الموت لا يصلح لاعتبار العتق ( دون المملوكية ) متصل بقوله لحاجته | إلى المالكية ( إذ لا حاجة ) له إلى الكتابة ( إلا ضرورة بقاء ملك اليد ) ومحليته التصرف | إلى وقت الأداء ( ليمكن الأداء فبقاؤها ) أي الكتابة ( كون سلامة الإكساب قائمة ) أي باقية كما | كان قبل الوقت بموجب عقد الكتابة ( وثبوت حرية الأولاد عند دفع ورثته ) أي المكاتب مال |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ٢٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي