| أي السهم ، فعن عمير مولى آبي اللحم : شهدت خيبر مع سادتي ، فأمر لي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء | من خرثى المتاع : رواه أبو داود والترمذي وصححه ( بخلاف ) استحقاق ( السلب بالقتل يقول الإمام ) | من قتل قتيلا فله سلبه ، فإنه لعموم شمول الحر والعبد ، والعلة فيه القتل ، يدل عليه ترتيب | الحكم عليه ، وإنما قال بقول الإمام مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الإمام لو لم يقل ذلك | لم يلزم كون السلب للقاتل ، لأنه ليس شرعا عاما لازما على ما حققه المصنف رحمه الله في شرح | الهداية ، وأمر القتال والغنيمة مفوض إليه ، فقوله موجب الاستحقاق ( فساوى ) العبد ( فيه ) | أي في هذا الاستحقاق ( الحر ، والولايات ) أي وينافي الرق الولايات المتعدية كولاية القضاء | والشهادة والتزويج وغيرها ، لأنها منبئة عن القدرة الحكمية فإنها تنفيذ القول على الغير شاء | أو أبى ، والرق عجز حكمي : إذ لا ولاية له على نفسه فضلا عن الولاية على غيره ( وصحة | أمان ) العبد ( المأذون في القتال ) الكافر الحربي ( لاستحقاق الرضخ ) في الغنيمة بإذن مولاه إلا | أن مولاه يخلفه عن ملكه كسائر أكسابه ( فأمانه إبطال حقه أولا ) في الرضخ : إذ بالأمان | يخرج الكافر المستأمن عن الغنيمة باعتبار نفسه وماله ، فيبطل حصة العبد المذكور أولا ( ثم | يتعدى ) الإبطال ( إلى ) حق ( الكل ) أي كل الغازين ، وذلك لأن الغنيمة لا تتجزأ في حق الثبوت | والسقوط ( كشهادته برؤية الهلال ) يجب على الناس الصوم بقوله لإيجابه ذلك على نفسه أولا ، | ثم يتعدى إلى سائرهم : وكذا روايته لأحاديث الشارع ، فهذان أصلان لأمانه ( لا ) أن أمانة ( ولاية | عليهم ) لما عرف من أن حكم الشيء ما وضع الشيء له ، وحكم أمانه أولا وبالذات إنما هو ما ذكرنا | ( بخلاف ) العبد ( المحجور ) عن القتال فإنه لا أمان له عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه | الله في إحدى روايتين عنه ومالك رحمه الله في رواية سحنون عنه ، وذلك لأنه ( لا استحقاق | له ) وقت الأمان ، لأنه ليس من أهل الشركة في الغنيمة ( فلو صح ) أمانه ( كان إسقاطا لحقهم ) | أي الغازين في الكفار وأموالهم ( ابتداء ) * فإن قيل ينبغي أن يصح أمانه كما هو قول أبي يوسف | في رواية ومحمد والأئمة الثلاثة لاستحقاقه الرضخ إذا قاتل أجيب بالمنع كما أشار إليه بقوله * | ( واستحقاقه ) الرضخ ( إذا افتات بالقتال ) أي قاتل بغير إذن سيده ( وسلم لتمحضه ) أي القتال | ( مصلحة للمولى بعده ) أي القتال لأنه غير محجور عما يتمحض مصلحة ومنفعة ، فيكون | كالمأذون فيه من المولى دلالة لأنه إنما عجز عنه لدفع الضرر عن المولى لانتفاء اشتغاله بخدمته | وقت القتال ، وربما يقتل ، كذا ذكره الشارح ( فلا شركة له ) في الغنيمة ( حال الأمان ) فلا | يكون كالمأذون فيه . في مصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه ' العبد المسلم من المسلمين ، | وأمانة أمانهم ' وهذا يفيد إطلاق صحة أمانة كما هو قول الجمهور ( فلا يضمن ) الرقيق ( بدل ما ليس |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ٢٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي