تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قيمته دية الحر ) كما في قول أبي حنيفة رحمه الله ومحمد ( لأنه ) أي المؤدى ( ضمان النفس | وهو ) أي ضمان النفس واجب ( بخطرها ) أي بسبب شرفها ( وهو ) أي خطرها ( بالمالكية للمال | ولملك النكاح ، وهذا ) أي ملك النكاح ( منتف في المرأة ) الحرة : إذ هي مملوكة فيه لا مالكة | ( فتنصفت ديتها ) عن دية الذكر الحر ( وثابت للعبد مع نقص ) ما ( في ) مالكية ( المال لتحققه ) | أي ملك المال ( يدا ) أي تصرفا ( فقط ) أي لا رقبة ، فلزم بسبب نقصان ملك اليد نقصان | شيء من ديته التي جعلت ديته ( ولكون مالكية اليد فوق مالكية الرقبة لأنه ) أي ملك | اليد هو ( المقصود منه ) أي من ملك الرقبة ، لأنه شرع وسيلة إلى التصرف الذي به قضاء | الحوائج ( لم يتقدر نقص ديته بالربع ) يعني لما كان الخطر بمجموع الملكين وكان أحدهما | حاصلا للعبد كاملا ، وكان الآخر منقسما إلى قسمين وأحدهما حاصل له كان مقتضى ذلك كون | النقصان في الخبر قدر الربع ، لكن لما كان القسم الحاصل من القسمين فوق الذي لم يحصل | له لزم أن لا يقدر بالربع ، بل بما هو أقل منه ، وهو ما أشار إليه بقوله ( بل لزم أن ينقص بماله | خطر في الشرع وهو العشرة ) إذ بها يملك البضع المحترم ، وتقطع اليد المحترمة ولا معين | سواه * ( واعترض ) والمعترض صدر الشريعة ، لأنه ( لو صح ) ما ذكر من العلة لنقصان دية العبد | ( لم تتنصف أحكامه ) أي العبد ( إذ ) مقتضاه أنه ( لم يتمكن في كماله إلا نقصان أقل من الربع ) | ويجب أن يكون نقصانه في النكاح والطلاق وغيرهما على طبقه ، واللازم باطل إجماعا * | ( وأيضا لو كانت مالكية النكاح ) ثابتة ( له كملا ) أي كاملة ( لم ينتقص ) العبد ( فيما يتعلق بالازدواج | كعدد الزوجات ، والعدة ، والقسم ، والطلاق لأنها ) أي الأمور المذكورة ( مبنية عليها ) | أي على مالكية النكاح ( وهي ) أي مالكية النكاح ( كاملة ) فيه ، واللازم باطل ( بل ) إنما | نقصت ديته عن دية الحر إذا ساوت ( لأن المعتبر فيه ) أي في تعيين دية العبد ( المالية ) فيتعين | دية بحسبها ، وكان مقتضى ذلك في صورة مساواتها وزياداتها أن تتعيين بحسبها ( غير أن في | الإكمال ) عند المساواة بأن يجعل الدية مقدار كمال القيمة ( شبهة المساواة ب ) بين ( الحر ) والعبد في | الخطر ( فنقص بما ) أي بقدر له ( خطر ) شرعا * ولا يخفى عليك أن علة النقص إنما هي شبه | المساواة ، لأن المعتبر فيه المالية : بل اعتبار المالية تربي جانب الإكمال ، وإنما ذكره دفعا | لما فهم من التعليل الأول من أن المنظور من دية العبد مجرد الخطر ، وكون خطره أنقص | بالقدر المذكور لا ماليته * ( وأجيب ) عن الاعتراض المذكور كما في التلويح ( بأن نقصان | الزوجات ليس لنقصان خطر النفس الذي هو المالكية ليلزم ) كون ذلك النقصان ( بأقل من | النصف ) كما في الدية ( بل لنقصان الحل المبني على الكرامة وتقدير النقص ) الكائن ( به ) أي |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ٢٧٢