| بنقصان الحل مفوض ( إلى الشرع ، فقدره ) الشرع ( بالنصف إجماعا بخلاف الدية فإنها ) تثبت | ( باعتبار خطر النفس الذي هو ) ثابت ( بالمالكية ونقصان الرقيق فيه ) أي الملك ( أقل من | الربع وكمال مالكية النكاح إن لم يوجب نقصان عددهن ) أي الزوجات ( لا ينفي أن يوجبه ) | أمر ( آخر هو نقصان الحل ولا تستقيم الملازمة بين كمال ملك النكاح وعدم تنصيف | ما يتعلق بالازدواج ، فإن أكثره ) أي ما يتعلق بالازدواج ( كالطلاق والعدة والقسم | إنما يتعلق بالزوجة ، ولا تملك ) الأمة ( النكاح أصلا ) فضلا عن كمال المالكية ، فاندفع الوجه | الثاني من الاعتراض أيضا ( وإنما قال شبهة المساواة ، لأن قيمة العبد لو وجبت وكانت ضعف | دية الحر لا مساواة لأنها ) أي القيمة ( تجب في العبد باعتبار المملوكية ) والابتذال ( وفي الحر | باعتبار المالكية والكرامة ) فالضعف الذي لزم لوصف دنيء لا يساوي نصفه الذي لزم لوصف | شريف ( وكون مستحقه ) أي الضمان ( السيد لا يستلزم أنه ) أي الضمان ( باعتبار المالية ) | كما ذهب إليه أبو يوسف والشافعي رحمهما الله ( ألا ترى أنه ) أي السيد ( المستحق للقصاص | بقتل عبد إياه ) أي عبده ( وهو ) أي القصاص ( بدل الدم ) لا مالية العبد ( إجماعا فالحق | أن مستحقه ) أي الضمان ( العبد ولهذا يقضي منه ) أي من الضمان ( دينه ) أي دين العبد ، | وهذا إنما يدل على كون العبد مستحقا إذا لم يكن من الديون التي يجب على السيد أداؤها | من رقبة العبد ( غير أنه ) أي العبد ( لما لم يصلح شرعا لملك المال خلفه المولى ) فيه ( لأنه | أحق الناس به كالوارث * واختلف في أهليته ) أي العبد ( للتصرف وملك اليد ، فقلنا | نعم ) أهل لهما ( خلافا للشافعي ، لأنهما ) أي التصرف وملك اليد ( بأهلية التكلم والذمة ، | وهي ) أي الذمة ( مخلصة عن المملوكية ، والأولى ) أي أهلية التكلم ( بالعقل ) والرق لا يخل به | ( ولذا ) أي ولكون أهلية التكلم بالعقل ( كانت رواياته ) أي العبد ( ملزمة العمل للخلق وقبلت ) | رواياته ( في الهدايا ) فإن قال هذا الطعام هدية لك من فلان يجوز أكله ( وغيرها ) من الديات . | ( والثانية ) أي أهليته للذمة ( بأهلية الإيجاب ) عليه ( والاستيجاب ) له ( ولذا ) أي ولتاهله للإيجاب | والاستيجاب ( خوطب بحقوقه تعالى ) ويصح إقراره بالحدود والقصاص ( ولم يصح شراء المولى | على أن الثمن في ذمته ) أي العبد كما لو شرطه على أجنبي ، لأن ذمته غير مملوكة للمولى ( ولا | يملك ) المولى ( أن يسترد ما استودع عند العبد ) * قال الشارح : والمناسب كما في غير موضع أن | يسترد ما أودعه العبد غيره انتهى . وذلك أن إطلاق الاسترداد على أخذ المال وديعة الناس | من يد العبد غير ظاهر * ولا يخفى أن الأمر فيه هين على أن فيه إفادة مسألة غير ما ذكروا |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ٢٧٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي