| بالعدم ، وفي المبسوط وليس فيما إذا كان جنونه أصليا رواية عن أبي حنيفة . واختلف فيه | المتأخرون على قياس مذهبه ، والأصح أنه ليس عليه قضاء ما مضى ( وإذا كان المسقط ) لوجوب | العبادات في التحقيق ( الحرج لزم اختلاف الامتداد المسقط ) بالنسبة إلى أصناف العبادات | ( فقدر ) الامتداد المسقط ( في الصلاة بزيادته على يوم وليلة عندهما ) أي أبي حنيفة وأبي يوسف | بزمان يسير ( وعند محمد بصيرورة الصلوات ) الفوائت ( ستا ) بخروج وقت السادسة ( وهو أقيس ) | لأن الحرج إنما ينشأ من الوجوب عند كثرتها ، وكثرتها بدخولها في حق التكرار وهو إنما | يكون بخروج وقت السادسة ( لكنهما ) أي أبا حنيفة وأبا يوسف ( أقاما الوقت مقام الواجب ) | أي الصلاة ( كما في المستحاضة ) وسائر أصحاب الأعذار تيسيرا على العباد ، وقد يقال أن | المناسب أن يقام الوقت الذي يكون سببا لوجوب الصلاة مقام الواجب بالزيادة على اليوم والليلة | فلا يلزم حصول وقت هو سبب لوجوبه ، وجعل الفقيه أبو جعفر هذا القول رواية عن أبي حنيفة | ( و ) قدر ( في الصوم ) امتداد الجنون المسقط لوجوبه ( باستغراق الشهر ليله ونهاره ) به | حتى لو أفاق في جزء منه يجب عليه القضاء . قال صاحب الكشاف : وهو ظاهر الرواية . | وعن الحلواني : لو كان مفيقا في أول ليلة منه فأصبح مجنونا واستوعب باقي الشهر لا يجب عليه | القضاء وهو صحيح ، لأن الليل لا يصام فيه ، فالجنون والإفاقة فيه سواء ، وكذا لو أفاق في ليلة | من الشهر ثم أصبح مجنونا ولو أفاق في يوم منه في وقت النية لزمه القضاء ، ولو أفاق بعده اختلفوا | فيه ، والصحيح أنه لا يلزمه لأن الصوم لا يفسخ فيه انتهى ( و ) قدر ( في الزكاة ) امتداده المسقط | ( باستغراق الحول ) به كما هو رواية الحسن عن أبي حنيفة والأمالي عن أبي يوسف وابن رستم | عن محمد . قال صدر الإسلام : وهو الأصح ، لأن الزكاة تدخل في حد التكرار بدخول السنة | الثانية قال الشارح . قال المصنف وفيه نظر ، فإن التكرار بخروجها لا بدخولها لأن شرط | الوجوب أن يتم الحول ، فالأولى اعتبار الحول لأنه كثير في نفسه ( وأبو يوسف ) في رواية | هشام عنه قال ( أكثره ) أي الحول إذا استوعبه الجنون ( ككله ) إقامة للأكثر مقام الكل | تيسيرا وتخفيفا في سقوط الوجوب ، والنصف ملحق بالأقل ( فلو بلغ مجنونا مالكا ) ثم أفاق ( فابتداء | الحول من الإفاقة ) عند أبي يوسف بناء على أن الأصل ملحق بالصبا عنده ( خلافا لمحمد ) | فإن ابتداء الحول من البلوغ عنده بناء على أن الأصلي والعارضي سواء عنده في أن المسقط | فيهما الامتداد ولم يوجد ( ولو أفاق بعد ستة أشهر مثلا وتم الحول وجبت عند محمد ) و ( لا ) تجب | عند ( أبي يوسف ما لم يتم ) الحول من الإفاقة ولو كان هذا في العارضي وجبت اتفاقا من غير | توقف على تمام الحول من وقت الإفاقة ( وأما العته ) وهو ( اختلاط الكلام مرة و ) عدم |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ٢٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي