تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولشرف بضع المرأة حالة ثبوته تعظيما له احترازا عن ملكه مجانا للنسل ( لا للتقوم المالي ) وفي | تهذيب البغوي القاتل لا يضمن الدية كمذهبنا . |

| القسم الثاني

( كون الوقت سببا للوجوب مساويا للواجب ) بأن يوجد بإزاء كل جزء من الوقت جزء | من الواجب ( وكل مؤقت فالوقت شرط أدائه ) إذ لا يتحقق بدونه وهو غير مؤثر في وجوده . | وكان مقتضى الظاهر أن يذكر هذا عند تقسيم الواجب إلى الموقت وغيره ، وكأنه أراد بيان كون | هذا القسم جامعا للأوصاف الثلاثة ( ويسمونه ) أي الحنفية هذا الوقت ( معيارا ) لتقديره | الواجب إذ يزداد بزيادته وينقص بنقصه فيعلم به مقداره كما يعرف مقادير الموزونات بالمعيار | ( وهو رمضان عين شرعا لفرض الصوم ، فانتفى شرعية غيره من الصيام فيه فلم يشرطوا ) أي | الحنفية ( نية التعيين ) أي تعيين كونه الصوم الفرض عند العزم على أدائه ( فأصيب ) صوم | رمضان ( بنية مباينة ) لنية صوم رمضان ومباينتها باعتبار متعلقها وهو المنوي ( كالنذر | والكفارة بناء على لغو الجهة ) التي عينها الناوي لأن تعيين الشارع الوقت لرمضان لا يخلي لما | عينه العبد اعتبارا فيلغو ( فيقى ) الصوم ( المطلق ) بعد طرح خصوصية النفلية والكفارة ( وبه ) | أي بالمطلق ( يصاب ) الصوم الفرض الرمضاني أداء ( كالأخص ) مثل ( زيد يصاب | بالأعم ) مثل ( إنسان ) ومعنى مصابية زيد بالإنسان أنه إذا قال المتكلم رأيت إنسانا مثلا | وفي نفس الأمر نية زيد يكون مصداق هذا الحكم ومحله خصوصية زيد . وإن كان آلة | ملاحظة متعلق الرؤية ذلك المفهوم الكلي ، ولا شك أن الكلي من حيث هو كلي لا يصلح لأن | يصير طرفا لنسبة خارجية فالمتكلم والمخاطب يعلمان إجمالا أن طرفها في نفس الأمر فرد منه . | وإذا انحصر تحققه باعتبار تلك النسبة في خصوص فرد يصير ذلك الكلي في نفس الأمر عبارة | عنه ضرورة ، ولذلك تحكم بأنه رأي زيدا إذا لم يكن هناك غيره ( والجمهور على نفيه ) أي | نفي وقوعه عن رمضان بهذه النية ( وهو ) أي نفي وقوعه عنه ( الحق ، لأن نفي شرعية غيره ) | أي غير صوم رمضان ( إنما يوجب نفي صحته ) أي الغير ( إذا نواه ونفى صحة ما نواه من | الغير لا يوجب وجود نية ما يصح ) أن ينوي ، يعني فرض رمضان ( وهو ) أي والحال أن الناوي | ( ينادي ) ويقول ( لم أرده ) لأن تعين غيره في النية تنصيص على نفي إرادته ( بل لو ثبت ) | وقوعه عن فرض رمضان بهذه النية ( كان ) وقوعه ( جبرا ) وهو ينافي الصحة إذ لا بد | من أداء الفرض من الاختيار . وليس إصابة الأخص بالأعم بمجرد إرادة الأعم ، لأن المطلوب |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ٢٠٧