| أي في حكم هذه المسئلة باعتبار تعليلها المذكور ( نظر ) لأن المسمى معلوم الجنس مجهول | الوصف وفي نظائره يعتبر الوسط نظرا إلى الجانبين ، وبه ترتفع الجهالة فيلزمه تسليم عبد وسط فلا | نسلم المزاحمة المذكورة ( وعن سبق المماثل صورة ) ومعنى في التضمين من حيث الاعتبار شرعا | على المماثل معنى فقط ( قال أبو حنيفة فيمن قطع ) يد إنسان عمدا ( ثم قتل ) القاطع المقطوع أيضا | ( عمدا قبل البرء ) أي برء القطع ( للولي كذلك ) أي أن يقطع يده ثم يقتله كما له أن يقتله | من غير قطع ، إذ الأول مثل كامل باعتبار الصورة والمعنى ، وهو إزهاق الروح بخلاف الثاني | فإنه قاصر لفوات الصورة فيه والكامل سابق في الاعتبار غير أنه له الاقتصار لأنه حقه كما أن له | العفو ، وقيل هذا يقتضي أن هذا لو كان بين صغير وكبير هو وليه لم يتمكن الكبير من الاقتصار | على القتل عنده ، لأن حق الصغير في الكامل وهو ممكن ( خلافا لهما ) حيث قالا ليس له | سوى القتل ( بناء على أنها ) أي هذه الأفعال جناية ( واحدة ) معنى عندهما وهي القتل | ( لأن بالقتل ظهر أنه ) أي الجاني ( قصده ) أي بالقتل ( بالقطع ) فصار كما لو قتله بضربات | يحتمل آخرها أن يكون ماحيا لأثر الأول فإنه لا يتصور أن يحكم بالسراية بعد فوت المحل به | فيضاف الحكم إليه . قال تعالى - ^ ( وما أكل السبع إذا ما ذكيتم ) ^ - جعل التذكية ماحيا أثر | جراحه من السبع ، كذا ذكره الشارح وفيه ما فيه ( وجنايتان عنده ) أي أبي حنفية وهما | القطع والقتل ( وما ذكرا ) أي صاحباه من ظهور أنه قصد القتل بالقطع ( ليس بلازم ) لجواز | حدوث داعية القتل بعد القطع ، بخلاف ما لو تخلل البرء بينهما فإن الاتفاق على أن له أن يقطع ثم | يقتل لأن الأولى قد انتهت واستقر حكمها بالبرء ( وعنه ) أي سبق المماثل صورة ومعنى | على القاصر في الاعتبار أيضا ( قال ) أبو حنيفة ( لا يضمن ) الغاصب المغصوب ( المثلي بالقيمة | إذا انقطع المثل ) من أيدي الناس ( إلا يوم الخصومة ) والقضاء بها ( لأن التضيق ) لوجوب | أدائه المثل الكامل الواجب في ذمته ( بالقضاء ) به عليه ( فعنده ) أي القضاء به عليه | ( بتحقق العجز ) عنه فيتحول إلى القاصر ( بخلاف ) المغصوب ( القيمي ) حيث تجب | قيمته يوم الغصب اتفاقا ( لأن وجوب قيمته ) أي القيمى ( بأصل السبب ) الذي هو الغصب | ( فيعتبر ) الوجوب ( يوم الغصب ، ولأبي يوسف ) أنه يجب قيمة المثلى ( يوم الغصب لأنه لما | التحق ) المثلى ( بما لا مثل له بالانقطاع وجب الخلف ) وهو القيمة ( ووجوبه ) أي الخلف ( بسب | الأصل ) أي المثل صورة ، ومعنى ( وهو ) أي سبب الأصل ( الغصب ، ومحمد ) قال ( القيمة للعجز ) | عن المثل صورة ومعنى ( وهو ) أي العجز ( بالانقطاع فيعتبر يومه ) أي الانقطاع وفي التحفة | الصحيح قول أبي حنيفة ( واتفقوا ) أي أصحابنا على ( أن بإتلاف المنافع ) للأعيان كاستخدام |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ٢٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي