| لهذا الخلاف ( ويطالبون ) أي القائلون بأنه يجب بالأمر الآخر ( بالأمر الجديد ) غير | النذر في هذه الصورة الدال على وجوب قضاء الصوم المذكور والإتيان به متعذر فيما يظهر | ( ولو قيل ) بدل بأمر جديد ( بسبب آخر ) كما هو عبارة السرخسي وغيره ( شمل القياس | فيمكن ) أن يجيبوا بأن السبب الآخر هو القياس ( على الصلاة ) المفروضة في الصلاة | المنذورة ، وعلى الصوم المفروض في الصوم المنذور فإنه قال صلى الله عليه وسلم ' فإذا نسى أحدكم صلاة | أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ' . وقال تعالى - فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - اعتبارا بما هو واجب بإيجاب العبد بما هو واجب بإيجاب الله تعالى ابتداء ( ونوقض ) | المختار عند الحنفية وهو أنه يجب بما يجب به الأداء ( بنذر اعتكاف رمضان إذا لم يعتكفه ) | أي رمضان حيث ( يجب ) في ظاهر الرواية قضاؤه ( بصوم جديد ولم يوجبه ) أي نذر اعتكافه | صومه لوجوبه بدون النذر ( فكان ) وجوب القضاء ( بغيره ) أي غير ما يحب به الأداء | ( ويبطل ) النذر بعد انتفاء الاعتكاف : أي لا يبقى له موجب ( كأبي يوسف والحسن ) أي | كما قالا ، إذ لا يمكن إيجاب القضاء بدون الصوم لأنه لا اعتكاف إلا بالصوم ، ولا إيجابه بالصوم | وإلا يلزم إلزام الزيادة على ما التزمه ، وفيه أن هذا كله فرع كون الصوم الجديد قضاء ، وهو | غير لازم لكون الاعتكاف قضاء لجواز كون الصوم أداء تابعا للاعتكاف من حيث التحقق لا من | حيث كونه قضاء * ( أجيب بأنه ) أي نذر الاعتكاف ( موجب ) للصوم ، لأنه شرط صحة | الاعتكاف وشرط الشيء يجب بتبعية وجوبه إلا أنه ( امتنع ) إيجابا له ( في خصوص ذلك ) أي | نذر اعتكافه رمضان لمانع هو وجوبه قبل النذر فإن إضافته إلى رمضان وشرف الوقت مع | حصول المقصد بصوم الشهر ، لأن الشرط من حيث هو شرط يعتبر وجوده تبعا يمنع إيجاب | اعتكاف بصوم في غير رمضان عند الأداء ( فعند عدمه ) أي المانع ، وهو رمضان إذا | لم يعتكفه ولزم القضاء ( ظهر أثره ) أي نذر الاعتكاف في إيجاب الصوم كمظهر نذر أن يصلي | ركعتين فإنه يصليها بتلك الطهارة ، وإذا انقضت لزمته لأدائها بذلك النذر لا بسبب آخر ( ولزم | أن لا يقضي في رمضان آخر ، ولا واجب ) آخر لأن الصوم وإن كان شرطا لكنه مما يلزم بالنذر | لكونه عبادة مقصودة في نفسه ، فإذا ظهر أثر النذر في إيجابه لا يتأدى بواجب آخر كما لو نذره | مطلقا أو مضافا إلى غير رمضان ( سوى قضاء ) رمضان ( الأول ) فإنه يجوز فيه ( للخلفية ) | أي لخلفية صوم الشهر المقضي عن صوم المنذور : إذ الخلف في حكم الأصل وقد اكتفى بالصوم | الواجب أصالة لا من قبل النذر بتبعية الاعتكاف في الأصل فكذلك في الخلف . |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ٢٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي