| بالمعقول لأنه بمثل غير مدرك للعقل مماثلته للفائت لعجزه كالفدية للصوم لا يجب إلا بأمر آخر | بالاتفاق ( للأكثر القطع بعدم اقتضاء صم يوم الخميس صم ) يوم ( الجمعة ) في الشرح العضدي لو وجب | القضاء بالأمر الأول لكان مقتضيا للقضاء واللازم منتف ، أما الملازمة فبينة إذ الوجوب أخص | من الاقتضاء وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم ، وأما انتفاء اللازم فلأنا قاطعون بأن قول | القائل صم يوم الخميس لا يقتضي صوم يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء * وأيضا لو اقتضاه | لكان أداء وكان بمثابة صم إما يوم الخميس وإما يوم الجمعة وهو تخيير بينهما . والثاني أداء | برأسه لا قضاء للأول * وأيضا يلزم أن يكونا سواء فلا يقضي بالتأخير ، وإليه أشار بقوله | ( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك بل اقتضاه ( كان ) أي صوم يوم الخميس وصوم يوم الجمعة | ( سواء ) في كونهما أداء بمنزلة صم إما يوم الجمعة وإما يوم الخميس * ( والجواب ) عن هذا | الاستدلال أن يقال ( مقتضاه ) أي صوم يوم الخميس ( أمران ) : أحدهما ( إلزام ) أصل | ( الصوم . و ) الثاني ( كونه ) أي الصوم ( فيه ) أي يوم الخميس ( فإذا عجز عن الثاني ) وهو كونه فيه | الذي به كمال المأمور به ( لفواته بقي قضاؤه الصوم لا في ) خصوص ( الجمعة ولا ) في خصوص ( غيرها | وإنما يلزم ما ذكر ) من المساواة ( لو اقتضاء ) أي صوم يوم الخميس الصوم ( في ) يوم ( معين ) غيره | كيوم الجمعة وليس كذلك ( نعم لو اقتضى فواته ) أي الأداء ( ظهور بطلان مصلحة الواجب | ومفسدته ) إما بالنصب عطفا على ظهور وإما بالجر عطفا على بطلان ( سقط ) الواجب بالكلية | لأنه لا يتحقق بلا مصلحة مع ظهور فساده ( للمعارض الراجح ) وهو ظهور بطلان المصلحة | والمفسدة ( وهو ) أي اقتضاء فواته ذلك ( بعيد ، إذ عقلية حسن الصلاة ومصلحتها بعد الوقت | كقبله ) أي كعقلية حسنها ومصلحتها قبل الوقت : إذ المقصود بها تعظيم الله لفظا ومخالفة الهوى | وذلك لا يختلف باختلاف الأوقات ، وإنما امتنع التقديم على الوقت لامتناع تقديم الحكم على | السبب كما سيجيء ( وغاية تقييده ) أي الواجب ( به ) أي بالوقت أنه ( لزيادة المصلحة | فيه ) أي في الوقت لشرفه ، وكل من الفوات والتفويت غير مسقط له * ( وقولهم ) أي القائلين | بأنه لا يجب بما يجب به الأداء ( لو لم يكن ) الوقت ( قيدا فيه ) أي فعل الواجب ( داخلا في | المأمور به جاز تقديمه ) أي المأمور به على الوقت المقيد به ( مندفع بأن الكلام في الواجب | ولا واجب قبل التعلق ) أي قبل تعلق الوجوب به ولا يتعلق الوجوب إلا عند دخول الوقت في | الواجب المؤقت ( ثم قيل ثمرته ) أي الخلاف تظهر ( في الصيام المنذور المعين ) إذا فات وقته | ( يجب قضاؤه على ) القول ( الثاني ) وهو أنه يجب بما يجب به الأداء ( ولا ) يجب ( على | الأول ) وهو أنه يجب بأمر آخر لعدم ورود ما يدل عليه * ( وقيل القضاء ) فيه ( اتفاق فلا ثمرة ) |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ٢٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي