تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الحنفية يتضيق ) الوجوب ( عند الشروع ) في الفعل ( وتقرر السببية للذي يليه ) الشروع | ( يلزمه ) أي القول المذكور ( كون المسبب هو المعرف للسبب ، وهو ) أي كون المسبب هو | المعرف للسبب ( عكس ) في ( وضعه ) أي المسبب لأن شأنه أن يكون معرفا لا معرفا ( و ) عكس | ( وضع العلامة ) لأن العلامة هي المعرفة لما هي علامة له كما أن السبب هو ما يعرف للمسبب . | وفي بعض النسخ ( ومفوتا لمقصودها ) وهي ما عليه الشارح ، وقال الظاهر ومفوت وليس في النسخة | التي اعتمادي عليها هذه الزيادة ، وهو أولى إذ ليس في تلك النسخة زيادة فائدة ، أو فسر مقصد | العلامة بالتعريف لما هي علامة له ، وهذا المعنى يفهم بدون تلك الزيادة ( وبه ) أي بكون | المسبب هنا هو المعرف للسبب ( يصير ) هذا القول ( أبعد من المذهب المرذول ) رذل ككرم | وعلم بمعنى ذل ، ورذله غيره وأرذله عدة رذلة وهو ( أن التكليف مع الفعل ) لا قبله ( لقولهم ) | أي الحنفية تعليل لبيان وجوب المذهب المرذول ( أن الطلب ) الذي هو التكليف ( لم يسبقه ) | أي الفعل ( إذ لا طلب في أصل الوجوب كما ذكرنا ) على ما مر في قوله وصرحوا الخ ( فهو ) | أي أصل الوجوب ( السابق ) على الفعل لا طلبه إذ هو مع المباشرة ، وإنما كان أبعد لتضمنه | كون التكليف مع الفعل لزوم عكس وضع السبب والعلامة ( والوجه أن ما أمكن فيه اعتبار | وجوب الأداء بالسبب موسعا اعتبر ) وجوب أدائه بذلك السبب على الوجه المذكور ( كالدين | المؤجل يثبت بالشغل ) أي شغل ذمة المديون بذلك الدين ( وجوب الأداء موسعا : أي مخيرا ) | في أداء الدين في أي جزء شاء من المدة المحدودة ( إلى الحلول ) أي حلول الأجل ( أو ) إلى | ( الطلب بعده ) أي الحلول ( فيتضيق ) * فإن قلت أن وجوب الأداء قد انتقل عن التوسع | إلى التضييق بمجرد حلول الأجل فما معنى حدوث التضييق بعده المستفاد من عطف الطلب | على الحلول * قلت هذا على تقدير رضا الدائن بالتأخير عن الأجل ( وكالثوب المطار ) أي | الذي أطارته الريح ( إلى إنسان يجب ) أداؤه بمعنى تسليمه للمالك ( كذلك ) أي وجوبا | موسعا ( إلى طلب مالكه ) فيتضيق حينئذ ( ومالا ) يمكن فيه اعتبار وجوب الأداء بالسبب | موسعا ( كالزكاة عند الحنفية فإنه لو وجب الأداء بملك النصاب موسعا ، فأما إلى الحول | فيتضيق ، وأما إلى آخر العمر ، والأول ) أي وجوب الأداء بملك النصاب موسعا إلى الحلول ( فيتضيق | منتف لأنه ) أي وجوب الأداء ( بعد الحول على التراخي على ما اختاروه ، وكذا الثاني ) أي | وجوب الأداء بملك النصاب موسعا إلى آخر العمر ( لأن حاصلة ) أنه ( واجب موسع من حين | الملك إلى آخر العمر فيضيع معنى اشتراط الحول ، نعم يتم ) كون الزيادة واجبة الأداء بملك | النصاب موسعا إلى الحول ( على ) قول ( المضيق ) للوجوب ( بالحول والمصرف ) ثم قوله |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ١٩٧