| ( فرع الوجوب عليه ) أي على المسافر لعدم وقوع ما ليس بفرض عن الفرض ، وعلى تقدري عدم | الوجوب يلزم عدم فرضيته ( وعدم إثمه ) أي المسافر ( لو مات بلا أداء ) الصوم ( في سفره ) | الذي أفطر فيه ، وقوله عدم إثمه مبتدأ خبره محذوف : أعني دليل عدم وجوب الأداء عليه | والقرينة قوله وكذا ، توضيحه انه ذكر فيما سبق أمرين : أحدهما دليل سبق الوجوب وهو | وجوب القضاء على النائم المذكور ، والثاني دليل انتفاء وجوب الأداء وهو الاتفاق ، أو كونه | موقتا على ما ذكر ، وههنا ذكر أمرين : أحدهما دليل سبق الوجوب وهو صحة صومه عن الفرض ، | والثاني دليل عدم وجوب الأداء ، وهو عدم الإثم فالمشبه والمشبه به المشار إليه بقوله ، وكذا | مجموع الأمرين ( وصرحوا ) أي الحنفية ( بأن لا طلب في اصل الوجوب ، بل هو ) أي أصل | الوجوب ( مجرد اعتبار من الشارع أن في ذمته ) أي المكلف ( جبرا الفعل ) فقوله الفعل | اسم أن ، وفي ذمة خبرها وهي مع اسمها وخبرها مفعول اعتبار ، وجبرا نصب على المصدر : | أي جبر المكلف على شغل الذمة جبرا ( كالشغل بالدين ) أي شغل ذمته كشغلها بدين الناس | في أن كلا منهما اعتبار شرعي ( وهو ) أي الدين ( فعل عند أبي حنيفة ) هو تمليك المال | أو تسليمه : إذ يوصف بالوجوب وهو صفة الأفعال ، ومعنى أو في الدين ، أتى بهذا الفعل : أي | تمليك المال أو تسليمه ، ومعنى قوله علي ألف واجبة واجب أداؤها ( وقد يشكل المذهبان ) | مذهب الحنفية والشافعية ( بأن الفعل ) أي فعل المكلف لقصد أداء ما في الذمة بعد أصل الوجوب | قبل وجوب الأداء ( بلا ) سبق ( طلب كيف يسقط الواجب وهو ) أي الواجب إنما يكون | واجبا ( بالطلب والسقوط ) إنما يكون ( بتقدمه ) أي الطلب أيضا ( وقصد الامتثال ) وهو | إنما يكون ( بالعلم به ) أي بالطلب ، فإسقاط الواجب يستدعى سبق الطلب من الوجوه الثلاثة | فكيف تثبته الحنفية بمجرد سبق الوجوب الخالي عن الطلب 0 والشافعية إن أرادوه ) أي | أرادوا نفس الوجوب في محل أثبتوه ما أراد الحنفية به ( فكذلك ) أي ورد عليهم ما ورد على | الحنفية من أنه إسقاط قبل الطلب ( وإن دخله ) أي أصل الوجوب ( طلب ) لأصل الفعل ، والجملة | معطوفة على قوله وصرحوا به إلى آخره : فهذا فرض لما يقابل ما صرحوا به ، وما بينها متعلق | بالشق الأول * ( قلنا لا يعقل طلب فعل بلا طلب ) أدائه ( و ) بلا طلب ( قضائه لأنه ) أي الفعل | ( إما مطلق عن الوقت وهو ) أي المطلق عنه ( مطلوب الأداء في العمر ، أو مقيد به ) أي الوقت | ( فهو مطلوب الأداء فيه ) أى فى وقته المحدود له ( مخيرا في الأجزاء ) أى في ايقاعه في أى | جزء من أجزاء ذلك الوقت ( وهو ) أي الواجب ( الموسع ) فيه وهذا التوسع قبل أن يتضيق | الوقت ( ثم ) يجب ( مضيقا ) بغير تخيير موجب للسلعة وذلك عند ضيق الوقت * ( وقول |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ١٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي