| السبب الجزء ( الأول يوجب كون الأداء بعده ) أي الجزء الأول من الوقت إذا لم يتصل به | الأداء ( قضاء ، و ) كونه ( الكل ) أي كل الوقت ( يوجبه ) أي الأداء ( بعده ) أي الوقت | ضرورة لزم تقدم السبب على المسبب ( وهما ) أي كون الأداء بعد الجزء الأول في الوقت | ضرورة وقضاء وإيجاب الفعل بعد الوقت أداء ( منتفيان ) أما الأول فلأنه لا وجه للقول | بالتفويت مع وجود الوقت ، وأما الثاني فبالإجماع * ( قلنا ) يختار الأول ثم ( الملازمة | ممنوعة ، وإنما يلزم ) كون الأداء بعده قضاء ( لو لم يكن ) الجزء الأول ( سببا للوجوب الموسع | بمعنى أنه ) أي الجزء الأول ( علامة ) دالة ( على تعلق وجوب الفعل ) أي تعلق الوجوب | بالفعل ( مخيرا في أجزاء زمان مقدر ) أي محدود أو مفروض وقوع أجزائه ظرفا للفعل ( يقع ) | الفعل ( أداء في كل منها ) أي في كل واحد من أجزاء ذلك الزمان ( كالتخيير في المفعول | من ) خصال ( الكفارة فجميعه ) أي جميع أجزاء ذلك الزمان ( وقت الأداء والسبب الجزء | السابق ) ولا يجب اتصال أداء الواجب بسبب وجوبه ( ولا تنعكس الفروع ) نقل الشارح | عن المصنف أنه قال أنا وإن قلنا السبب هو الجزء الأول عينا لا تنعكس الفروع المذهبية : بل | يستمر قولنا أن من أسلم وبلغ إلى آخره في الوقت الذي يلزم الأداء فيه نقصان المؤدى لا يصح | أداء عصره في مثله من يوم غيره ، لأن ما يجب دائما كامل : إذ لا نقص في الوقت كما حقق فلا | يتأدى بما يثبت فيه نقص إلا عصر يومه ( وما نقل عن بعض الشافعية ) من ( أنه ) أي المفعول | الذي هو الصلاة ( قضاء بعده ) أي بعد الجزء السابق وإن كان في الوقت . وفي الكشف | الكبير ، وهو قول بعض أصحابنا العراقيين * ( و ) عن ( بعض الحنفية أنه ) أي السبب الجزء | ( الأخير ففي ما قبله ) أي فالفعل الواقع فيما قبل الجزء الأخير ( نفل يسقط به الفرض ليس ) | شيء منهما ( معروفا عندهم ) أي أهل المذهبين . هذا ، ونقل عن بعض أصحابنا أن ما فعله في | أول الوقت مراعى ، فإن لحق آخره ، وهو من أهل الخطاب بها كان ما أداه فرضا ، وإن لم يكن | من أهل الخطاب كان نفلا ، وإليه أشار بقوله ( وإنما عن الكرخي إذا لم يبق ) المكلف ( بصفة | التكليف بعده ) أي الجزء السابق ( بأن يموت أو يجن كان ) ذلك المفعول ( نفلا ، والكل ) | من هذه الأقوال قول ( بلا موجب ) واحتج كل من يعلق الوجوب بأول الوقت لا غير بأن | الواجب المؤقت لا ينتظر لوجوبه بعد وجود شرائطه سوى دخول الوقت فعلم أنه متعلق به ، وإذا | ثبت الوجوب بأول الوقت لا يتعلق بما بعده لامتناع التوسع في الوجوب ، ومن يعلقه بآخر الوقت | يحتج بأنه لما جاز التأخير إلى التضييق وامتنع التوسع كان متعلقا بآخره ، وما قبله لا تعلق له | بالإيجاب ، ثم المؤدى إنما يكون نفلا كما قال البعض لأنه يتمكن من الترك في أوله لا إلى بدل |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ١٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ١٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي