| مفعول يسع ، ويجب أن يشترط وقوع الشروع في الصلاة فيما بين الجزء المذكور وآخر الوقت : | إذ لو لم يقع كان السبب جملة الوقت اتفاقا ( وبعد خروجه ) أي الوقت السبب ( جملته ) | أي مجموع الوقت ( اتفاقا ) نقل الشارح عن أبي اليسر أن السبب هو الجزء الأخير بعد مضيه | أيضا وكأنه لم يثبت عند المصنف ( فتأدى عصر يومه في ) الوقت ( الناقص ) وهو وقت تغير | الشمس لأنه وجب ناقصا ، لأن نقصان السبب مؤثر في نقصان المسبب ، فتأدى كما وجب تفريع | على ما سبق من أن السبب الجزء المتصل بالأداء فإن المقترن بالتغير ناقص ، فيجب به على وصف | النقصان بالابتداء في الوقت الناقص ( لا ) عصر ( أمسه لأنه ) أي سبب عصر أمسه ( ناقص من | وجه ) لأن عصر يوم حيث لم يؤد في جزء من الوقت كان سبب وجوبه جملة الوقت ، وهي | تشتمل على الناقص وغيره فهو ناقص من وجه دون وجه ( فلا يتأدى بالناقص ) أى في الوقت | الناقص ( من كل وجه ) لعدم اشتماله على غير الناقص * ( واعترض بلزوم صحته ) أي | عصر أمسه ( إذا وقع بعضه ) أي بعض عصر أمسه ( فيه ) أي في الوقت الناقص وبعضه | في الوقت الكامل الذي هو ما قبل التغير لكنهم نصوا على عدم الصحة ( فعدل ) عن الجواب | المذكور إلى الجواب بأن الوقت الكامل لما كان أكثر من الناقص تعين وجوب القضاء كاملا | ذهابا ( إلى تغليب الصحيح ) الذي هو أكثر أجزاء سبب عصر أمسه على غير الصحيح | الذي هو الأقل الفاسد ( للغلبة ) للأكثر لأن للأكثر حكم الكل في كثير من المواضع | فكأن سببه كامل من غير نقص فلا يتأدى في الوقت الناقص ( فورد ) حينئذ ( من أسلم | ونحوه ) كمن بلغ ومن طهرت من حيض ( في ) الوقت ( الناقص ) فلم يصل فيه حتى مضى | ( لا يصح منه ) قضاء تلك الصلاة ( في ناقص غيره ) من الأوقات ( مع تعذر الإضافة ) | للسبب ( في حقه ) أي من أسلم ونحوه ( إلى الكل ) أي كل الوقت لعدم أهليتهم للوجوب | في جميع أجزائه ، فينبغي أن يجوز لأن القضاء حينئذ يكون بالصفة التي وجب بها الأداء ، وقد | تقرر الجزء الأخير للسببية في حقه ( فأجيب بأن لا رواية ) في هذا عن المتقدمين ( فيلتزم الصحة ) | أي صحة قضاء من ذكر في الوقت الناقص كما هو قول بعض المشايخ ، وعزاه في الفتاوى الظهيرية | إلى فخر الإسلام * ( والصحيح أن النقصان لازم الأداء في ذلك الجزء ) الأخير لما فيه من | التشبيه بعبدة الشمس في ذلك الوقت ( لا ) لازم نفس ( الجزء ) لانتفاء هذا المعنى فيه ( فيحمل ) | النقصان في الأداء فيه ( لوجوب الأداء فيه ) بسبب شرف الوقت وورود السنة به ( فإذا لم يؤد ) في | ذلك الوقت ( و ) الحال أنه ( لا نقص ) في الوقت أصلا ( وجب الكامل ) أي وجب القضاء على | وجه الكمال بإيقاعه في وقت لا نقص لما يقع فيه * ( قالوا ) أي عامة الحنفية ( كونه ) أي |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ١٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي