تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| آخر : بل هو ( مذهب القاضي ) بعينه كما ذكره المحقق التفتازاني : إذ لا شك في حصول الاشتهار | بعد تجويز الشارع ( وقول فخر الإسلام ) والقاضي أبي زيد وشمس الأئمة السرخسي ( بأنها ) أي | الصلاة ( اسم للدعاء ، سمي بها عبادة معلومة ) مجازا ( لما أنها ) أي الصلاة ( شرعت للذكر ) أي | لذكر الله تعالى بنعوت جلاله وصفات كماله قال الله تعالى - أقم الصلاة لذكري - أي لتذكرني فيها | لاشتمالها على الأذكار الواردة في أركانها فسميت العبادة المعلومة بها مجازا من إطلاق اسم الجزء | على الكل ( يريد ) كونها ( مجازا لغويا هجرت حقائقها : أي معانيها الحقيقية لغة ) فليس مذهبا آخر | كالبديع ) أي كما يدل عليه كلام صاحب البديع * ( لنا ) على أنها حقيقة شرعية بوضع الشارع | ( القطع بفهم الصحابة قبل حدوث الاصطلاحات في زمنه صلى الله عليه وسلم ) ظرف لفهم | الصحابة ومفعوله ( ذلك ) أي المعنى الشرعي لها ( وهو ) أي فهمهم ذلك ( فرعه ) أي فرع الوضع لها | ( نعم لا بد أولا ) أي في أول خطاب الشارع لمن هو عالم بالوضع اللغوي دون الشرعي ( من | نصب قرينة النقل ) عن المعنى اللغوي إلى الشرعي دفعا لتبادر اللغوي ( فمدار التوجيه ) في محل | الاشتباه ( على أنه إذا لزم تقدير قرينة غير اللغوي ) على تقدير النقل وتقدير قرينة المجاز على | تقدير عدم النقل ، فإنه لا بد من وجود القرينة على الوجهين ( فهل الأولى ) في هذه القرينة | ( تقديرها ) واعتبارها ( قرينة تعريف النقل ) وتثبيته ( أو ) تقديرها قرينة تعريف ( المجاز ) | وتعيينه ( والأوجه الأول ) أي تقديرها قرينة النقل على اللغوي إلى الشرعي كما هو قول الجمهور | ( إذ علم استمراره ) أي الشارع ( على قصده ) أي الشرعي ( من اللفظ أبدا إلا لدليل ) | وقرينة صارفة عن الشرعي إلى غيره ، واستمرار القصد المذكور أمارة نسخ إرادة الأول : وهو | معنى النقل ( والاستدلال ) للمختار كما في المختصر والبديع ( بالقطع بأنها ) في الشرع موضوعة | ( للركعات وهو ) أي القطع بأنها لها في الشرع هو ( الحقيقة ) أي دليل الحقيقة الشرعية | ( لا يفيد ) المطلوب ( لجواز ) كونها في الأصل مجازا فيها ، ثم ( طروه ) أي القطع بذلك ( بالشهرة ) | أي بشهرة التجوز بها للشرعي ، فإن المجاز إذا شاع يصير المعنى المجازي بحيث يفهم بلا قرينة | فيصير حقيقة ( أو بوضع أهل الشرع ) وهم الفقهاء إياها لها ( قالوا ) أي القاضي وموافقوه | اذا أمكن عدم النقل تعين وأمكن ) عدم النقل ههنا ( باعبارها ) أى الصلاة مثلا باقية ( في | اللغوية والزيادات ) التي جاءت من قبل الشرع على اللغوية ( شروط اعتبار المعنى شرعا وهذا ) | الدليل جار ( على غير ما حررنا عنه ) أي القاضي من أنها مجاز أشهر من الحقيقة اللغوية ( مخترع | باختراع أنه ) أي القاضي ( قائل بأنها ) مستعملة ( في حقائقها اللغوية ) وتقدم النظر فيه | وذكر الأبهري أن للقاضي قولين : أحدهما ما حرره المصنف ، والآخر هذا * وعن الإمام أنه |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ١٦