| يصح الكل في مادة ) واحدة ( وقد لا ) يصح الكل في مادة واحدة : بل يصح البعض دون | البعض ( فلا حجر ) في اعتبارها عند وجود ما يصحح ذلك ، ومن ثمة اعتبر صاحب الكشاف | التجوز في قوله تعالى - ختم الله على قلوبهم - من أربعة أوجه . |
| مسئلة
( لا خلاف أن ) الأسماء ( المستعملة لأهل الشرع من نحو الصلاة والزكاة ) في غير | معانيها اللغوية ( حقائق شرعية يتبادر منها ما علم ) لها من معانيها الشرعية ( بلا قرينة ) | سواء كان ذلك لمناسبة بين الشرعي واللغوي فيكون منقولا ، أو لا فيكون موضوعا مبتدأ ( بل ) | الخلاف ( في أنها ) أي الأسماء المستعملة لأهل الشرع في معانيها حقيقة ( عرفية للفقهاء ) | بسب وضعهم إياها لتلك المعاني ، فهي في تخاطبهم تدل عليها بلا قرينة ، وأما الشارع فإنما | استعملها فيها مجازا عن معانيها اللغوية بمعونة القرائن فلا تحمل عليها إلا بقرينة ( أو ) حقيقة | شرعية ( بوضع الشارع ) حتى تدل في كلامه على تلك المعاني بلا قرينة ( فالجمهور ) أي | قال جمهور الأصوليين الواقع هو ( الثاني ) وهو أنها حقيقة شرعية بوضع الشارع ( فعليه ) | أي فعلى المعنى الشرعي ( يحمل كلامه ) أي الشارع إذا وقعت مجردة عن القرائن ( والقاضي | أبو بكر ) الواقع هو ( الأول ) أي أنها حقيقة عرفية للفقهاء لا للشارع ( فعلى اللغوي ) يحمل | كلام الشارع إذا لم يكن صارف عنه ، وإليه أشار بقوله ( إلا بقرينة ) صارفة عن اللغوي إلى | الشرعي . قال الشارح : قال المصنف * فإن قلت كيف يتفرع الحمل على المعنى اللغوي | الحقيقي على كونها مجازات * قلنا : معناه أنها مجازات عند وجود القرائن ، ويحمل على اللغوي | عند عدمه انتهى * قلت بيان المتن مغن عن هذا الإطناب ، وقيل مراده أنها تستعمل | في الدعاء ، ثم شرط فيه الأفعال الركوع والسجود وغيرهما فتكون خارجة عن الصلاة شرطا * | ولا يخفى بعده ( وفيه ) أي فيما ذهب إليه القاضي ( نظر لأن كونها ) أي الصلاة مثلا موضوعة | ( للأفعال ) المعلومة شرعا ( في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل التشكيك ، وأشهر ) | معطوف على قوله لا يقبل فهو خبر أن : يعني أن أحد الأمرين متحقق بلا شبهة : أما العلم | بكونها للصلاة بوضع الشارع ، وإما بكونها مجازا في الأفعال أشهر من الحقيقة في زمنه صلى الله عليه وسلم | ( وهم ) أي القاضي والجمهور ( يقدمونه ) أي المجاز الأشهر من الحقيقة ( على | الحقيقة ) فكيف يحمل على اللغوي في كلام الشارع عند القرينة ( فما قيل ) قائله البيضاوي | ( الحق أنها مجازات ) لغوية ( اشتهرت يعني في لفظ الشارع ) لا موضوعات مبتدأة ليس قولا |