| الركن فإن لم ينتف حكم المركب ) الذي اعتبر الموقوف عليه داخلا فيه ( بانتفائه شرعا ) أي | انتفاء شرعيا ( فالزائد ) أي فهو الركن الزائد ( كالإقرار في الإيمان على رأي ) لطائفة من | مشايخنا ( وإلا ) أي وإن انتفى حكم المركب بانتفائه شرعا ( فالأصل ) أي فالركن الأصل كالقيام | حال القدرة في الصلاة فإن الإيمان لا ينتفي بانتفاء الاقرار لعذر شرعا ، ولهذا تجرى عليه أحكامه | وإن انتفى عقلا ضرورة انتفاء الكل بانتفاء الجزء ، بخلاف الصلاة فإنها تنتفي بانتفائه ( وغير | الداخل ) أي والموقوف عليه غير الداخل في المفعول ( الشرط ) ولما كان التعريف الخارج | للشرط من التقسيم ، وهو الموقوف عليه غير الداخل صادقا على بعض أفراد السبب أشار | إلى دفع النقض بقوله ( وقد يجامع ) الشرط ( السبب ) بأن يكون أمر واحد يتوقف عليه | الحكم ذا جهتين شرط له من حيثية ، وسبب من حيثية أخرى ( مع اختلاف النسبة كوقت | الصلاة ) فإنه شرط بالنسبة إلى أدائها سبب بالنسبة إلى وجوب أمرها ، وهذا معنى اختلاف | النسبة * وأيضا يكفي في التقسيمات الاعتبارية المباينة باعتبار الحيثية ، فمن حيث أنه مفض | إلى الحكم سبب ، ومن حيث أنه يتوقف عليه وهو غير داخل شرط ، ثم لما كان له كلام | متعلق بتحقيق هذا الاجتماع في الفصل الثالث أشار إليه بقوله ( على ما فيه مما سيذكر و ) | يقال الحكم ( على أثر العلة ) أيضا ( كنفس الملك ) وأنه أثر للبيع ، وقد يعبر عنه بأثر فعل | المكلف ( و ) يقال أيضا على ( معلوله ) أي أثر العلة مثل ( إباحة الانتفاع ) بالمملوك بالبيع فإنها | معلولة للملك الذي هو أثر البيع ( و ) يقال أيضا ( على وصف الفعل ) سواء كان ( أثرا للخطاب | الذي هو الإيجاب والتحريم ( كالوجوب والحرمة ) فإنهما صفتان لفعل المكلف أثران للإيجاب | والتحريم ( أولا ) معطوف على أثرا للخطاب أو غير أثر له ( كالنافذ واللازم ) والموقوف كعقد | الفضولي الموقوف على إجازة من له التصرف ( وغير اللازم كالوقف عنده ) أي أبي حنيفة | إذا لم يحكم بلزومه قاض يرى ذلك فإن كل واحد من المذكورات وصف لتصرف المكلف وليس | أثرا للخطاب . وفي التلويح : التحقيق أن إطلاق الحكم على خطاب الشارع ، وعلى أثره ، وعلى الأثر | المرتب على العقود والفسوخ إنما هو بطريق الاشتراك انتهى : أي اللفظي ( ويقال ) الحكم أيضا | ( على ) الخطاب ( التكليفي خطابه تعالى ) بالجر عطف بيان للتكليفي ( المتعلق بأفعال المكلفين ) | حال كونه ( طلبا أو تخييرا ) أفعال المكلف تعم الجارحية والقلبية ، واحترز بقيد المتعلق | بأفعال المكلفين عن غيره كالمتعلق بذات الله وصفاته وغيرهما مما يقصد به الإعتقاد ( فالتكليفي ) | إطلاقه على ما يعم الطلبي والتخيري ( تغليب ) إذ لا تكليف في الإباحة . قال الشارح : بل | ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور كما سيأتي ( ولو أريد ) التكليف ( باعتبار |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ١٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي