|
| مسئلة
( عند للحضرة ) إما الحسية نحو - فلما رآه مستقرا عنده - وأما اللغوية نحو - قال الذي عنده علم - وإليه أشار بقوله ( وهو ) أي الموصوف بالحضور ( أعم من ) نحو ( الدين ) | مما حضوره معنوي ( و ) من نحو ( الوديعة ) مما حضوره حسي ، وفسر الشارح الضمير بكون المال | حاضرا عند المقر * ولا يخفى ما فيه ( وإنما تثبت الوديعة بإطلاقها ) أي إطلاق عند المذكورة | في توصيف ما أقر به من المال مع أنها دالة على مطلق الحضور الأعم مما ذكر ( كعندي ) | لفلان ( ألف لأصلية البراءة ) أي لمرجح خارج عن مدلولها : وهو أن الأصل براءة ذمة المقر | وإثبات الوديعة موافق لما هو الأصل ( فتوقف الدين ) أي ثبوته على المقر ( على ذكره ) | أي الدين ( معها ) أي عند بأن يقول له عندي ألف دينار ولا يتوقف ثبوت الوديعة على ذكرها | لأنها أدنى مؤدي اللفظ متعينة حيث لا معين لغيرها . |
| مسئلة
( غير ) اسم متوغل في الإبهام ( صفة ) لما قبلها وهو الأصل فيه ( فلا يفيد حال ما أضيفت | إليه ) إذ لست بصفة ( كجاء رجل غير زيد ، واستثناء ) وهو عارض عليها ( فيفيده ) | أي حال ما أضيفت إليه ( ويلزمه ) أي غير إذا كان استثناء ( أعراب المستثنى كجاءوا غير زيد ) | بنصب غير ( أفادت عدمه ) أي المجيء ( منه ) أي زيد ، وأعراب المستثنى في مثله النصب | لكون الكلام موجبا ( فله ) أي ففي قوله علي ( درهم غير دانق ) برفع غير ( يلزمه ) | الدرهم ( تاما ) لأن غير حينئذ صفة لدرهم ، فالمعنى درهم مغاير للدانق وهو بالفتح والكسر | قيراطان كذا في المغرب ( وبالنصب ) يلزمه درهم ( بنقصه ) أي الدانق منه لأنه حينئذ استثناء | فالمعنى درهم إلا دانقا ( وفي ) له علي ( دينار غير عشرة ) من الدراهم ( بالنصب كذلك ) | أي بنقص من الدينار قيمة عشرة دراهم ، ويلزمه الباقي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( و ) | يلزمه دينار ( تام عند محمد للانقطاع ) أي لأنه استثناء منقطع ( لشرطه ) أي محمد ( في الاتصال | الصورة والمعنى ) أي التجانس الصوري والمعنوي بين المستثنى منه والمستثنى والدرهم ليس | بمجانس للدينار صورة ( واقتصرا ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( عليه ) أي التجانس الصوري | ( وقد جمعهما ) أي الدرهم والدينار باعتبار التجانس المعنوي ( الثمينة ، فالمعنى ما قيمته دينار غير | عشرة ) فكان متصلا فلزمه من قيمة الدينار ما سوى العشرة . |