تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| الظروف

| ( مسئلة : قبل وبعد ومع متقابلات ) تقابل التضاد موضوعات ( لزمان متقدم على ما أضيف ) | أحدها ( إليه ومتأخر ومقارن ) معطوفان على متقدم غير أنه يقدر لهما عن ومع بدل على ( فهما ) | أي قبل وبعد ( بإضافتهما إلى ) اسم ( ظاهر صفتان لما قبلهما ، و ) بإضافتهما ( إلى ضميره ) | أي الاسم الظاهر صفتان ( لما بعدهما لأنهما خبران عنه ) أي عما بعدهما ، والخبر في المعنى | وصف للمبتدأ ( فلزم ) طلقة ( واحدة في ) أنت ( طالق واحدة قبل واحدة ) فإن قيل | مضاف إلى ظاهر : أعني واحدة فيكون صفة لواحدة الأولى فلزم كونها متقدمة على الثانية ، وقوله | ( لغير المدخولة ) حال عن قوله طالق واحدة الخ : أي حال كونه خطابا لغير المدخولة وذلك | ( لفوات المحلية ) فإن غير المدخولة بوقوع الواحدة الأولى بانت بلا عدة فلم تبق محلا ( للمتأخرة ) | أي المطلقة المضاف إليها قبل ( وثنتان في ) أنت طالق واحدة ( قبلها ) واحدة فإن واحدة | الثانية مبتدأ خبرها قبلها فلزم كون الواحدة المذكورة أولا موصوفا بمسبوقيتها بالنسبة إلى الثانية | وفي مثله يلزم المقارنة بينهما في الزمان ( لأن الموقع ماضيا ) أي الطلاق الذي وصفه المطلق | بكونه في الزمان الماضي ولم يقع بحسب نفس الأمر ( يقع حالا ) لأن الواقع حالا لا يمكن رفعه | إلى الماضي : إذ هو لا يملك الإيقاع فيه ويملك الإيقاع في الحال فيثبت ما يملكه صونا لكلام | العاقل عن اللغو ( فيقترنان كمع واحدة ) أو معها واحدة ، وعن أبي يوسف في معها واحدة تقع | والصحيح أنه كمع واحدة ( وعكسهما ) أي عكس الحكمين المذكورين ( في ) صورتي قبل | الحكم في أنت طالق واحدة ( بعد واحدة و ) أنت طالق واحدة ( بعدها ) واحدة فتطلق | ثنتين في الأولى لإيقاعه واحدة موصوفة بأنها بعد أخرى ولا قدرة له على تقديم ما لم يسبق فيفترقان | لما ذكر ، وواحدة في الثانية لإيقاعه واحدة موصوفة بتعدية أخرى لها فوقعت الأولى ولم تلحقها | الثانية لفوات المحلية ( بخلاف المدخولة ) أي بخلاف ما إذا وضعت المدخولة موضع غير المدخولة | في الصورة المذكورة ، والباقي على حاله ( و ) بخلاف ( الإقرار ) إذا وضع موضع الطلاق ولوحظ | إضافة قبل وبعد إلى الظاهر أو المضمر ( فثنتان ) أي فاللازم ثنتان من الطلاق في الأولى ومن | الدينار ونحوه في الثانية ( مطلقا ) في جميع الصور من غير تفصيل ، ومنع الشارع كون الحكم | في الإقرار هكذا إذا كان مضافا إلى الظاهر ، ونقل عن المبسوط أنه حينئذ يلزم درهم واحد فإن | صح نقله يحمل على الخلاف واختلاف الرواية والله أعلم . |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ١٢٦