| وإلا : أي لا يكون الشرط عدما مطلقا ، وضمير عدمه راجع إلى التطليق * ولا يخفى عليك | ما فيه مع أن الأولى تفيد ما في الثانية في إيجاز ووضوح ( فقد تضمن ) هذا الكلام ( مسئلتها ) | أي متى ( ومنها ) أي من أحكامها أنه إذا قال ( أنت طالق متى شئت لا يتقيد ) تفويض | المشيئة إليها ( بالمجلس فلها مشيئة الطلاق بعده ) أي المجلس لأنها لعموم أفراد مدخولها بحسب | عموم الأزمنة بخلاف إن شئت . |
| مسئلة
( إذا ) وضعت ( لزمان ) حدوث ( ما أضيفت إليه ) كقوله تعالى والليل إذا يغشى | أي وقت غشيانه بدل من الليل لا حال عنه كما ذهب إليه ابن الحاجب ، إذ ليس المراد تقييد تعلق | القسم بذلك الوقت ( وتستعمل للمجازاة ) أي للشرط على خلاف أصلها حال كونها ( داخلة | على محقق ) كما هو الأصل فيها ( وموهوم ) لنكتة كما سبق ( وتوهم أنه ) أي دخولها على | موهوم ( مبني حكم فخر الإسلام أنها حينئذ ) تدخل على موهوم ( حرف ) بمعنى أن ( فدفع ) | كونه منشأ لحرفيتها ( بجوازه ) أي دخولها على موهوم ( لنكتة ) وهذا التوهم والدفع في التلويح | ( وليس ) هو مبناه ( وكلامه ) أي وحاصل كلامه ( يجازي بها ولا ) يجازي بها ( عند | الكوفيين وإذا جوزي ) بها ( سقط عنها الوقت ) أي إفادة الزمان المذكور وصارت ( كأنها | حرف شرط ، ثم قال ) فخر الإسلام ( لا يصح طريق أبي حنيفة إلا أن يثبت أنها قد تكون | حرفا بمعنى الشرط ) مثل إن ، وقد ادعى ذلك أهل الكوفة ( ثم أثبته ) أي فخر الإسلام | كونها حرفا بمعنى الشرط ( بالبيت * وإذا تصبك ) خصاصة فتحمل ( فلاح أن المبني ) أي مبنى | فخر الإسلام أنها حرف ( كونها إذن لمجرد الشرط ، وهو ) أي كونها كذلك مبني ( صحيح ) | لدعوى حرفيتها ( لأن مجرده ) أي الشرط ( ربط خاص ) وهو تعليق مضمون جملة بأخرى | ( وهو ) أي الربط المذكور ( من معاني الحروف ، وقد تكون الكلمة حرفا واسما ) كالكاف | وقد ، بل وفعلا أيضا كعلى وعن ، فلا استبعاد في كون إذا اسما أو حرفا ( بل الوارد ) على | فخر الإسلام ( منع سقوطه ) أي الزمان عنها إذا كانت جازمة ( والجزم لا يستلزمه ) أي سقوط | الزمان ، إذا لا منافاة بين جازميتها ودلالتها على الزمان ( كمتى وأخواتها وهو ) أي كونها مجازي بها | مع دلالتها على الزمان ( قولهما ، وعليه ) أي كونها للشرط مع دلالتها على الزمان ( تفرع الوقوع ) | أي وقوع الطلاق ( في الحال عندهما في إذا لم أطلقك فطالق و ) هي ( كان عنده ) أي أبي حنيفة | فلا تطلق بموت أحدهما وهذا إذا لم يكن له نية ، فأما إذا نوى الوقت أو الشرط المحض وهو |