| ( إلا بدليل ، ولذا ) أي ولعدم دخولها فيه ( سيمت غاية لأن الحكم ينتهي إليها ، وإنما دخلت | المرافق بالسنة ) فعلا ، على ما روى الدارقطني والبيهقي عن جابر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم | يدير الماء على المرفق ( وبحث القاضي ) وهو أنه ( إذا قرن الكلام بغاية أو استثناء | أو شرط لا يعتبر بالمطلق ) المذكور في صدر الكلام بأن يحمل على إطلاقه أولا ( لم يخرج ) | من إطلاقه ( بالقيد ) أي الغاية والاستثناء والشرط ما يقتضي إخراجه أحد هذه المذكورات | ( بل ) يعتبر الكلام ( بجملته ) ابتداء يعني يؤخر الحكم إلى آخر الكلام فيلاحظ بعد | ذكر الغاية وما عطف عليه ما يبقى من إطلاقه فيحكم عليه ابتداء ( فالفعل مع الغاية كلام | واحد ) سيق ( للإيجاب ) وإثبات الحكم للمغيا ( إليها ) أي الغاية ( لا للإيجاب ) أي لإثباته | للمغيا والغاية أولا ( والإسقاط ) ثانيا بأن يخرج الغاية عن الحكم بعد دخولها ( فيه فإنه مناقض | ( ويجب أن لا اعتبار بذلك التفصيل ) الراجع إلى التفصيل النحوي ، فقوله وقول شمس الأئمة | مبتدأ عطف عليه كل من قوله ما نسب إليها إلى آخره ، ومن قوله : وبحث القاضي إلى آخره ، | وقوله يوجب إلى آخره خبره : إذ حاصل التفصيل إدخال الغاية في بعض الصور وإخراجها | في البعض * وحاصل هذه عدم الإدخال مطلقا بنفس الكلام ( بل الإدخال ) للغاية مطلقا | في حكم المغيا ( بالدليل ) ثم بين الدليل بقوله ( من وجوب احتياط ) إذا كان الاحتياط في | الإدخال احتراز عن إهمال الحكم الشرعي وذلك إذا لم يكن الأصل فيه الحظر ( أو قرينة ) | دالة على دخولها في الحكم ( وهو ) أي الدليل على الإدخال ( في الخيار كونه ) أي الخيار | شرع ( للتروي ، وقد ضرب الشرع له ) أي للتروي ( ثلاثة ) من الأيام بلياليها ( حيث ثبت ) | التروي ( كالبيع ) في المستدرك عن ابن عمر أنه قال كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا ، وكان | قد أصابته في رأسه مأمومة فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار إلى ثلاثة أيام فيما اشتراه ، وعنه | غير هذا الحديث في هذا المعنى ( والردة ) في الموطأ عن عمر أن رجلا أتاه من قبل أبي موسى | قال رجل ارتد عن الإسلام فقلناه ، فقال : هلا حبستموه في بيت ثلاثة أيام وأطعمتموه كل | يوم رغيفا لعله يتوب ، ثم قال : اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض ( لأنها ) أي الثلاثة | ( مظنة إتقانه ) أي التروي إتقانا ( تاما ، فالظاهر إدخال ما عين غاية ) للتروي ( دونها ) أي | ثلاثة أيام : يعني إذا كان ما عين غاية للتروي مع مغياها ثلاثة أيام أو أقل منها كان داخلا في | حكمه فبالضرورة يكون ما قبل الغاية حينئذ دون الثلاثة ( وعلى هذا ) التحقيق ( انتفى بناء | إيجاب ) غسل ( المرافق عليه ) أي على تناول الصدر إياها : إذ لا تأثير له في الإدخال ، وإنما | التأثير للدليل على ما تبين * ( وما قيل ) أي وانتفى أيضا ما قاله بعض الحنفية والشافعية من ابتناء |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ١١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي