تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( إذا لم تقتضه ) أي وقوعها ( اللغة وبهذا ) الذي يكون مجرد ذكر الشيء لا يقتضى وقوعه : إذا لم | تقتضه اللغة ( بعد قولهما في إيقاع الثالثة ) أي بإيقاع ( ومثله ) أي هذا ( الخلاف ) الخلاف ( في | دخول الغد ) حال كونه ( غاية للخيار واليمين ) في : بعتك هذا بكذا على أني بالخيار إلى غد ، ووالله | لا أكلمك إلى غد ( في رواية الحسن ) بن زياد عن أبي حنيفة ( عنده ) أي أبي حنيفة ( للتناول ) | أي تناول صدر الكلام الغاية ( لأن مطلقه ) أي مطلق كل واحد من ثبوت الخيار ، ونفي | الكلام بأن لا يتقيد بغاية معينة ( يوجب الأبد ) إذا أراد بعض الأزمنة دون بعض ترجيح | بلا مرجح فيستغرق أوقات العمر ( فهي ) أي الغاية فيهما ( لإسقاط ما بعدها ) فيدخل الغد | في الخيار واليمين * فإن قلت كونها للإسقاط مسلم ، لأن مد الحكم إلى ما بعدها حاصل بدون | ذكرها ، ولا يظهر لذكرها فائدة إلا الإسقاط ، غير أنه لا يستلزم دخول ما بعدها لجواز أن يجعل | داخلا في الإسقاط * قلنا أصل التناول لها كان معلوما بدون ذكرها ، فعند الذكر وقع التردد | في بقائها على ما كان وفي سقوطها ، والأصل هو البقاء فتدبر ( وما وقع ) في نسخ من أصول | فخر الإسلام ، وكذلك ( في الآجال والأثمان ) في رواية الحسن عنه ( غلط لاتفاق الرواية ) | وفي نسخة الشارح الرواة بدل الرواية وهو الأظهر ( على عدمه ) أي دخول الغاية ( في أجل | الدين والثمن والإجارة ) كاشتريت هذا بألف إلى شهر كذا ، وأجرتك هذه الدار بمائة إلى كذا | فلا يدخل ذلك الشهر في الأجل ( وهو ) أي عدم الدخول هو ( الظاهر في اليمين فلزمه ) | أي أبا حنيفة ( الفرق ) بين هذه وبين اليمين ( فقيل ) في الفرق بينهما ذكر الغاية ( في | الأولين ) أي الدين والثمن هو ( للترفيه ) أي التخفيف والتوسعة ( ويصدق ) الترفيه ( بالأقل | زمانا فلم يتناولها ) أي الكلام الغاية ( فهي ) أي الغاية فيهما ( للمد ) أي لمد الحكم إليها | ( والإجارة تمليك منفعة ) بعوض مالي ( ويصدق ) تمليكها ( كذلك ) أي بالأقل زمانا | ( وهو ) أي تمليكها كذلك ( غير مراد ) لأن المقصد من شرعيتها دفع الحاجة وهي لا تحصل | بهذا الإطلاق فيجب أن يكون المراد مقدارا معينا وهو غير معلوم ( فكان ) المراد منها | ( مجهولا ) باعتبار المدة ( فهي ) أي الغاية فيها ( لمده ) أي الحكم ( إليها ) أي الغاية | ( بيانا لقدر ) مجهول فلم يدخل لعدم ما يقتضى دخوله تحت الحكم ( وقول شمس الأئمة في | وجه : الظاهر ) في عدم دخول الغد في اليمين ( في حرمة الكلام ) ووجوب الكفارة به ( في | موضع الغاية شك ) مقول قوله ، وذلك لأن الأصل عدم الحرمة للنهي عن هجران المسلم وعدم | وجوب الكفارة بكلامه ( وما نسب إليهما ) أي الصاحبين من أن الغاية ( لا تدخل ) في المغيا |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ١١٣