تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| حكم بعدم دخول القائمة مطلقا . وهو استثنى منها ما تناوله الصدر * ( قيل مبناه ) أي مبني قول | غير فخر الإسلام ( على تفسيره القائمة بكونها غاية قبل التكلم ) أي ( غاية بذاتها لا يجعلها ) غاية | ( بإدخال إلى عندهم ) أي غير فخر الإسلام ظرف للتفسير ، ولا شك في عدم صدق القائمة | بهذا المعنى على المرافق والليل : إذ لا يتحقق فيهما معنى الغاية إلا بجعلهما مدخول إلى ، بخلاف | ما فسر به فخر الإسلام من كونها موجودا غير مفتقر إلى المغيا فإنه يصدق عليهما * ( ولا يخفى | أنه ) أي تفسيرهم بما ذكر ( مبني على إرادة منتهى الشيء ) الذي هو متعلق الفعل على | ما مر ( لا ) منتهى ( الحكم ) إذ منتهى الشيء هو الذي ينقسم إلى قسمين : أعني الغاية بذاتها | والغاية بالجعل ، وأما منتهى الحكم فلا يكون إلا بالجعل ( فخرج الليل والجزء ) الذي هو ( غير | المنتهى ) من القائمة كالمرافق فإنه ليس بغاية مع قطع النظر عن الجعل كما أن الليل ليس بغاية | للصوم المطلق الصادق على إمساك ساعة ( واختص ) كونها قائمة على تفسيرهم ( بنحو إلى | الحائط ، ورأس السمكة ) مما هو غاية في حد ذاتها مع قطع النظر عن جعل الجاعل ( و ) اختص | كونها قائمة ( بالمجموع ) أي بمجموع كونها موجودة قبل التكلم غير مفتقرة إلى المغيا ( عنده ) | أي فخر الإسلام ( فدخلا ) أي المرافق والليل في القائمة كذا قيل ( وفيه ) أى في اختصاص | كونها قائمة بالمجموع ( نظر لأنه ) أى فخر الاسلام ( أدخل المرافق ) في القائمة ( مع انتفاء | صدق المجموع عليها ) أى المرافق في أنها مفتقرة إلى اليد ( والحق أن الاعتبار ) في الدخول | وعدمه ( بالتناول ) أي بتناول صدر الكلام للمغيا والغاية معا ( وعدمه ) أي التناول ( فيرجع ) | الاعتبار المذكور ( إلى التفصيل النحوي ) إلى أن ما بعدها إن كان جزءا مما قبلها دخل وإلا | فلا ، وهذا لا ينافي ما سبق من أن التفصيل بلا دليل ، لأن المراد ثمة نفي كون إلى موضوعة | للدخول في صورة التناول وللخروج في غيرها ، واعتبار التناول ههنا ليس معناه أن الدخول | والخروج يأتي من قبل واضع وضع إلى بسبب أنه إذا كان متناولا فالظاهر ثبوت الحكم | لجميع ما تناوله الصدر وإلا فالأصل عدم الحكم فيما بعد إلى ( ولذا خطئ من أدخل الرأس ) | من السمكة ( في القائمة وحكم بعدم دخول القائمة مطلقا ) في حكم المغيا ، وهو صدر الشريعة | ( ولم يزد التفصيل إلى القائمة وغيرها سوى الشغب ) في المراد بالقائمة ، ومما يقتضيه تفسير كل | من الفريقين ، وهو بالتسكين تهييج الشر في الأصل ، والمراد هنا كثرة القيل والقال | ( فعدم دخول العاشر عنده ) أي أبي حنيفة ( في له ) علي ( من درهم إلى عشرة لعدم تناوله ) | أي الدرهم الذي هو صدر الكلام ( إياه ) أي العاشر فلزمه تسعة ( وأدخلاه ) أي العاشر | ( بادعاء الضرورة : إذ لا يقوم ) العاشر غاية ( بنفسها ) لعدم وجوده بدون تسعة قبله فلم يكن له |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ١١١