| عدم القرنية ) المعينة للدخول أو عدمه ، فعلى الأول قوله إيجاب الحمل خبر إن ، وعلى الثاني مبتدأ | خبره ( للأكثرية فيهما ) يعني إذا لم يكن حتى وإلى موضوعين للدخول وعدمه ولم تكن القرينة | المعينة والحمل على ما هو الأكثر في الاستعمال متعين ( حملا على ) الاحتمال ( الأغلب ) احترازا | عن ترجيح المغلوب المرجوح ( لا ) إيجاب حملها على الدخول وعدمه حال كونهما ( مدلولا | لهما ) أي حتى وإلى حتى ينافي المذهب المختار ( والتفصيل ) بين بالفرق بين أن يكون ما بعدها | من جنس ما قبلها فيدخل ، وأن لا يكون فلا يدخل ( بلا دليل ) وأشار إلى نفي ما يخال دليلا | عليه بقوله ( وليس يلزم الجزئية ) أي كون ما بعدها من جنس ما قبلها ( الدخول ) بالرفع | فاعلا ليلزم : أي ليس الدخول من لوازم الجزئية ولا عدم الدخول من لوازم عدمها ، وإليه | أشار بقوله ( ولا ) يلزم ( عدمها ) أي الجزئية ( عدمه ) أي الدخول ( إلا أن يثبت استقراؤه ) | أي استقراء الدخول وعدمه في موارد الاستعمال فوجه ( كذلك ) أي على التفصيل المذكور | ( فيحمل ) حتى وإلى عليهما ( كما قلنا وكذا ) بلا دليل ( تفصيل ، فخر الإسلام إن كانت ) | الغاية ( قائمة : أي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة ) في الوجود ( إلى المغيا : أي متعلق الفعل ) | الذي تعلقت به من الزمان والمكان ( لا الفعل لم تدخل ) الغاية في حكم المغيا ( كإلى هذا | الحائط ) في قوله : بعنا أو أجرت من هذا الحائط إلى هذا الحائط ( والليل في الصوم ) أي في | - أتموا الصيام إلى الليل - فالحائط لا تدخل في حكم البيع والإجارة وكذا الليل أي لا يدخل | في الصوم ( إلا أن تناولها ) أي الغاية ( الصدر كالمرافق ) في - وأيديكم إلى المرافق - لأن | اليد اسم تناول الجارحة من رءوس الأصابع إلى الإبط ، فتدخل المرافق في حكم الغسل | ( فأدخل ) فخر الإسلام ( في ) الغاية ( القائمة الجزء مطلقا ) أي سواء كان آخرا أولا ( و ) كذا | أدخل فيها ( الليل ) المذكور في الآية ، وذلك لأنه استثنى من القائمة بنفسها ما يتناوله الصدر والجزء | مما يتناوله آخرا كان أولا ، والمستنثى داخل في المستثنى منه لا محالة . وقد صرح في التمثيل | بدخول الليل فيها ( وغيره ) أي غير فخر الإسلام كصاحب المنار وصدر الشريعة قال ( إن | قامت ) الغاية ( لا ) تدخل ( كرأس السمكة وإلا ) أي وإن لم تقم ( فإن تناولها ) الصدر | ( كالمرافق دخلت ) الغاية في حكم المغيا ( وإلا ) أي وإن لم يتناولها الصدر ( لا ) تدخل ( كالليل ) | لأن مطلق الصوم ينصرف إلى الإمساك ساعة بدليل مسئلة الحلف ( فأخرجوهما ) أي أخرج | غير فخر الإسلام المرافق ، والليل عن القائمة لادخالهما فيما يقابل القائمة ، ولم يذكر المصنف في | تفصيل فخر الاسلام حكم ما يقابل القائمة اكتفاء بذكره في تفصيل غيره : إذ لا خلاف بينهم في | أن غير القائمة أن تناوله الصدر دخل وإلا فلا ، وإنما الخلاف بينهم في القائمة ، فغير فخر الإسلام |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ١١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ١١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي