تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الفعل لوجوب الاجتناب من الكل ، ولا بالنسبة إلى الرجس بأن يقال : بعض الأوثان رجس | إذ الكل رجس بخلاف أن يقال : الأوثان بعض الرجس ، فإن في إدخالها في دائرة الرجس | مبالغة في ذمها : اللهم إلا أن يقال : المعنى على القلب . |

| مسئلة

( إلى : للغاية أي دالة على أن ما بعدها منتهى حكم ما قبلها ، وقوله لانتهاء الغاية تساهل ) لا | من حيث أن الغاية لا امتداد لها لما ذكر من أنها قد تطلق على ذي الغاية ولما سيذكر ( وكذا ) | التساهل موجود ولم يرتفع ( بإرادة المبدأ ) بالغاية تحملا بما أشار إليه بقوله ( إذ تطلق ) الغاية | ( بالاشتراك عرفا بين ما ذكرنا ) وهو المنتهى ( ونهاية الشيء من طرفيه ) بيان لنهايته وهما | أوله وآخره ( ومنه ) أي من هذا الاشتراك العرفي نشأ قولهم ( لا تدخل الغايتان ) في قوله | علي من درهم إلى عشرة حتى تلزم ثمانية كما هو قول زفر ، وإنما لم يحمل على التغليب لأنه | مجاز ، ثم علل التساهل بقوله ( لأن الدلالة بها ) أي بإلى ( على انتهاء حكمه ) أي حكم ما قبلها | ( لا ) على ( انتهائه ) أي ما قبلها نفسه ففي قولك أكلت السمكة إلى رأسها نصفها يظهر ما قلنا ( وفي | دخوله ) أي ما بعدها في حكم ما قبلها . أربعة مذاهب . يدخل مطلقا . لا يدخل مطلقا . يدخل أن | كان من جنس ما قبلها . ولا يدخل إن لم يكن . والاشتراك : أي يدخل حقيقة ولا يدخل حقيقة ، | كذا ذكره صدر الشريعة ( كحتى ) أراد أن الرابع في حتى الاشتراك فتعقبه بقوله ( ونقل | مذهب الاشتراك في إلى غير معروف ، ومذهب يدخل ) بالقرينة ( ولا يدخل بالقرينة غيره ) أي | غير مذهب الاشتراك وسيجيء بيانه ، فلما أفاد أن الاشتراك في حتى من حيث النقل ثابت | دون إلى أراد أن يبين أن المرضي عنده عدم ثبوته في شيء منهما بحسب نفس الأمر | ومنشأ ذلك النقل التباس فقال ( فلعله ) أي مذهب يدخل ولا يدخل بالقرينة ( التبس به ) | أي بمذهب الاشتراك فوضع موضعه مذهب الاشتراك ( فلا يفيد حتى وإلى سوى ) شيء ( أن ما بعدها | منتهى الحكم ) أي حكم ما قبل كل منهما ( ودخوله ) أي ما بعد كل منهما في حكم ما قبله | ( وعدمه ) أي عدم دخول ما بعد كل في حكم ما قبله إنما هو ( بالدليل ) على ذلك بحسب الموارد | ( وإليه ) أي وإلى هذا المذهب ( أذهب فيهما ) أي في حتى والي ( ولا ينافي ) هذا المذهب | ( إلزام الدخول في حتى ) عند عدم القرينة كما هو قول أكثر المحققين ( وعدمه ) أي عدم | الدخول ( في إلى ) عند عدم القرينة كما هو قول أكثر المحققين أيضا ( لأنه ) أي إلزام الدخول | وعدمه ، أو الضمير للشأن ( إيجاب الحمل ) أي حمل حتى وإلى على الدخول وعدمه ( عند |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ١٠٩