تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لإرجاعه إلى مدلولها ( كأن لم أضربك حتى تصيح ) فكذا إذا الضرب بالتكرار يحتمل | الامتداد فلا يحصل البر إلا بتحقق الضرب والصياح حال كون المعطوف ( معقبا ) للمعطوف | عليه تارة ( ومتراخيا ) عنه أخرى ( فيبر بالتغدي في إتيان ولو ) كان التغدي ( متراخيا عنه ) أي | الإتيان في أن لم آتك حتى أتغدى عندك فكذا ( كما ) ذكر ( في الزيادات ) وشروخها وإنما يحنث | إذا لم يتغد بعد الإتيان متصلا أو متراخيا في جميع العمر ( إلا أن نوى الفور ) والاتصال فلا يبر | إلا إن تغدى بعد الإتيان من غير تراخ ( وفي المقيد بوقت يلزم أن لا يجاوزه ) أي ذلك الوقت | ( التراخي ) فاعل لا يجاوزه ( كأن لم آتك اليوم الخ ) أي حتى أتغدى عندك فكذا ، ولما كان | ها هنا مظنة سؤال ، وهو أن مطلق الترتيب ليس بمدلول لفظ أصلا ، وإنما المعروف مدلول اللفظ | الترتيب بلا مهلة أو بمهلة كالفاء وثم ، فكيف يتجوز بحتى عنه ، أشار إلى الجوب بقوله ( وإذا | كان التجوز باللفظ ) عن معنى ( لا يلزم كونه ) أي التجوز ( في مطابقي لفظ ) بأن يكون | المعنى المجازي معنى لعين اللفظ ( بل ولا ) يلزم كونه ( معنى لفظ أصلا ) مطابقيا كان أو غير مطابقي | ( وإذا لم يشرط في المجاز نقل ) على ما سبق من أن الشرط مجرد وجود العلاقة المعتبرة باعتبار نوعها | لا تقل أن هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى مجازا ( جاز هذا ) المجاز يعني كون حتى لعطف | مطلق الترتيب ( وإن لم يسمع ) استعمالها فيه ( وباعتباره ) أي الجواز المذكور ( جوزوا ) | أي الفقهاء ( جاء زيد حتى عمرو ) إذا جاء عمرو بعد زيد ( وإن منعه النحاة ) ( ناء على | ما تقدم من اشتراط كون ما بعدها بعض ما قبلها أو كبعضه ( غير أن الثابت ) من العلاقة | بين هذا المجازي والحقيقي ( عندهم ) أي المجوزين ( الترتيب ) على ما مر ( وتقدم النظر | فيه ) أي في تحقق الترتيب كما بين الغاية والمغيا حال كونها ( عاطفة كمات الناس حتى الأنبياء | وحتى آدم وأنه لا غاية ) بمعنى الانتهاء ( يلزم فيه ) أي في العطف ( بل ذلك الغاية ) لأن | الترتيب الكائن بين ما بعدها وما قبلها في العاطفة إنما هي ( في الرفعة والضعة ) بان يكون | ما بعدها أقوى الأجزاء أو أضعفها وأدناها ( لا ) الغاية ( الاصطلاحية منتهى الحكم ) وقد | مر بيانه * والحاصل أن هذا المجازي المعتبر فيه معنى العطف فرع الحقيقي لحتى العاطفة | والترتيب ليس بموجود في أصله ، فكيف يعتبر علاقة بينهما ، وجعله فرعا لغير العاطفة في غاية | البعد ( ولم يلزم الاستثناء بها ) أي بحتى فيما استدلوا به من قوله تعالى - حتى يقولا - | على كونها فيه بمعنى إلا على ما ذكره ابن مالك وغيره ، فالمعنى : إلا أن يقولا على أن | يكون الاستثناء منقطعا ، فأشار إلى جوابهم بقوله ( وقوله تعالى ) - ^ ( وما يعلمان من أحد | ( حتى يقولا صحت ) ^ حتى ههنا أن تكون ( غاية للنفي ) أي لنفي عدم التعليم ( كإلى وكذا لا |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ١٠١