تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وما قبله ) من الضروب الخمسة ( بالخلف ) أيضا ، وقد مر بيانه في الشكل الثاني ( إلا | أنك تجعل نقيض المطلوب كبرى ) لصغرى الشكل الأول هنا ، وقد جعلته صغرى لكبراه | هناك فتقول لو لم يصدق بعض المكيل لا يباع إلى آخره لصدق كل مكيل يباع إلى آخره فيجعل | كبرى للصغرى المذكورة ، وهي كل بر مكيل ، فيصير كل بر مكيل وكل مكيل يباع إلى آخره | فينتج كل بر يباع إلى آخره ، وهذا يناقض كبرى الأصل المفروض صدقها : أي بعض البر | لا يباع إلى آخره فيتعين كذب نقيض المطلوب فيثبت * ( الشكل الرابع خالف ) الشكل | ( الأول فيهما ) أي الصغرى والكبرى ، فالأسوط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى | ( فرده ) إلى الأول ( بعكسهما ) أي الصغرى والكبرى مستويا ويبقيان على حالهما من | الترتيب ( أو قلبهما ) بتقديم الكبرى على الصغرى ( فإذا كانت صغراه ) أي الرابع ( موجبة | كلية أنتج مع السالبة الكلية ) التي هي كبراه سالبة جزئية ، لأن صغراه تنعكس إلى موجبة | جزئية ، والنتيجة تتبع الأخس من الجزئية والسلب كما عرفت ( برده ) إلى الشكل الأول | ( بعكس المقدمتين فقط ) أي لا مع القلب أيضا ( لعدم السلب في صغرى ) الشكل ( الأول ) | وهو لازم للقلب ( و ) أنتج صغراه الموجبة الكلية ( مع الموجبتين ) الكلية والجزئية كبريين | موجبة جزئية برده ( بقلبهما ) أي المقدمتين ( ثم عكس النتيجة لا بعكسهما لبطلان ) | تركيب القياس من ( الجزئيتين فسقطت السالبة الجزئية ) في هذا الشكل لعدم صلاحيتها | أن تكون صغرى أو كبرى ( لانتفاء ) الإنتاج بأحد ( الطريقين ) العكس والقلب | ( معها ) أي السالبة الجزئية في هذا الشكل إن كانت إحدى مقدمتيه فإنها إن | كانت صغرى لا تنعكس ولا تصلح لأن تكون كبرى لجزئيتها فامتنع القلب أيضا ، وإن كانت | كبرى لا يصح إبقاؤها لما ذكر ، ولا جعلها صغرى لكونها سالبة ( ولو تساويا ) أي الطرفان | ( في الكبرى الموجبة الكلية صح ) رد هذا الضرب إلى الشكل الأول ( بعكسهما ) | أي الصغرى والكبرى لانتفاء المانع ، وهو جزئية الكبرى ، فإن الموجبة الكلية عند مساواة | طرفيها تنعكس كلية ، فالنتيجة حينئذ كلية إن تساويا في الصغرى أيضا وإلا فموجبة جزئيه ( وإذا | كانت الصغرى ) في هذا الشكل ( موجبة جزئية فيجب كون الأخرى السالبة الكلية ) | لسقوط السالبة الجزئية لما مر ، وانعكاس الموجبتين جزئية فلا يصلحان لأن يكونا كبريين | بعد العكس ، ولو جعلا صغريين بطريق القلب لزم حينئذ أن يجعل الموجبة الجزئية كبرى | ( وعلى التساوي ) أي تساوي طرفي الكبرى ( تجوزا الموجبة الكلية ) أن تكون كبرى لانتفاء | المانع بانعكاسها كلية ( أو ) كانت الصغرى في هذا الشكل ( السالبة الكلية فيجب ) حينئذ

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٤٤