تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أن تكون ( الكبرى كلية موجبة لامتناع خلاف ذلك ) أما الموجبة الجزئية فلأنها لو | عكست وعكست الأولى لزم كون الكبرى جزئية في الشكل الأول ولو قلبت لم يكن بد من قلب | النتيجة ، والسالبة الجزئية لا تنعكس ، وأما السالبة الكلية أو الجزئية فلأنه يلزم حينئذ تركب | القياس من سابتين وهما غير منتجان كما مر ، فحينئذ ( ضروبه ) المنتجة خمسة الأول ( كليتان | موجبتان ) تنتج موجبة جزئية نحو ( كل ما يلزم عبادة مفتقر إلى النية وكل تيمم يلزم عبادة | لازمه كل تيمم مفتقر إلى النية بقلب المقدمتين ) فتقول كل تيمم يلزم عبادة وكل ما يلزم عبادة | مفتقر إلى النية فينتج اللازم المذكور ثم يعكس إلى المطلوب ) جزئيا ( وهو بعض المفتقر ) إلى | النية ( تيمم * فإن قلت ما السبب ) في اعتبار هذه الجزئية مطلوبا للضرب المذكور دون الكلية | التي ينعكس إليها ( وكل ) واحد ( من لزوم الكلية ) المذكورة للضرب المذكور لزوما بينا | ( و ) من ( معناها ) أي الكلية المذكورة من حيث كليتها ( صحيح ) والأول يدل على صحة | القياس من حيث الصورة . والثاني على صحته من حيث المادة * ( قيل ) في الجواب إنما اعتبرت | دون الكلية ( لفرض كون الصغرى مطلقا ) : أي لأن المفروض في القياس الاقتراني كون | الصغرى مطلقا في أي شكل كانت ( ما اشتمل ) أي قضية اشتملت ( على موضوع المطلوب | والكبرى ) مطلقا ما اشتمل على ( محموله فإذا زعمت أن الاستدلال ) في المثال المذكور مثلا على | أن بعض المفتقر إلى النية تيمم ( بالرابع ) أي بالشكل الرابع ( كان المفتقر موضوعه ) أي المطلوب | ( والتيمم محموله ) حتى إذا قلبنا أنتج بالشكل الأول ما ينعكس إلى المطلوب على ما بين في بيان | رده إلى الأول ، وإليه أشار بقوله ( والحاصل ) من الشكل الرابع بعد الصنيع المذكور ( عند ) | قصد ( الرد ) إلى الشكل الأول ( عكسه ) أي المطلوب ( فينعكس ) الحاصل من الضرب | المذكور ( جزئيا ) لأنه موجبة كلية ، وقد عرفت أنها تنعكس موجبة جزئية ( ولو تساويا ) | أي الطرفان في الحاصل المذكور ( كان ) عكسه ( كليا ) كما مر غير مرة ، الضرب ( الثاني | مثله ) أي الضرب الأول ( إلا أن ) المقدمة ( الثانية جزئية ) نحو ( كل عبادة بنية وبعض | الوضوء عبادة ) فبعض ما هو بنية وضوء ( والرد واللازم كالأول ) غير أن الحاصل ههنا موجبة | جزئية ، تقول بعض الوضوء عبادة ، وكل عبادة بنية ، فبعض الوضوء بنية وينعكس إلى بعض | ما هو بنية وضوء ، الضرب ( الثالث كليتان ، الأولى سالبة ) والثانية موجبة نحو ( كل عبادة لا تستغنى | عن النية ، وكل مندوب عبادة ينتج سالبة كلية لا مستغنى ) عن النية بمندوب ( بالقلب والعكس ) | أي بقلب المقدمتين ليرد إلى الشكل الأول ، ثم عكس النتيجة إلى المطلوب ، الضرب ( الرابع | كليتان الثانية سالبة ) والأولى موجبة ( ينتج جزئية سالبة ) نحو ( كل مباح مستغن ) عن |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٤٥