تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ماء ( فإنه ) أي حكم ما ذكره وهو كون الثاني مؤكدا للأول في مثلها ( اتفاق ) أما في الأولى | فلما ذكر ، وأما في الثانية فلأن دفع الحاجة بمرة واحدة غالبا ، وستظهر فائدة ما في القيود | ( قيل بالوقف ) في كونه تأسيسا أو تأكيدا ، وهو لأبي بكر الصيرفي وأبي الحسين البصري | ( وقيل تأكيد ) وهو لبعض الشافعية والجبائي ( وقيل تأسيس ) وهو للأكثرين ( لأنه ) | أي التأسيس ( أفود ، ووضع الكلام للإفادة ولأنه الأصل : والأول ) وهو أنه أفود ووضع | الكلام للإفادة ( يغني عن هذا ) أي لأنه الأصل ( والكل ) أي كل منهما ( لا يقاوم | الأكثرية ) للتكرير في التأكيد بالنسبة إلى التأسيس معارض بما في التأكيد بالنسبة إلى | التأسيس والحمل على المعنى الأغلب ( ومعارض بالبراءة الأصلية ) أي التأسيس معارض بما | في التأكيد من الموافقة للأصل : وهي براءة ذمة المكلف من تعلق التكليف بها مرة ثانية | ( بعد منع الإصالة ) أي أن الأصل في الكلام الإفادة ( في التكرار ) إنما ذلك في غير | التكرار بشهادة الكثرة ( فيتزجح ) التأكيد ( وإذا منع كون التأسيس أكثر في محل النزاع ) | وهو تعاقب أمرين بمتماثلين في قابل للتكرار لا صارف عنه ( سقط ما قيل ) أي ما قاله الواقف | ( تعارض الترجيح ) في التأسيس والتأكيد ( فالوقف ) لثبوت أرجحية التأكيد عليه لما | عرفت ( وفي العطف كوصل ركعتين ) بعد صل ركعتين ( يعمل بهما ) أي الأمرين ، لأن | التأكيد بالعطف لم يعهد أو يقل ، وقيل يكون الثاني عين الأول ، والأول هو الوجه ( إلا أن | ترجح التأكيد ) في العطف بمرجح ( فبه ) أي فيعمل بالتأكيد ( أو ) يوجد ( التعادل ) | بين المرجحات من الجانبين ( فبمقتضى خارج ) أي فالعمل بمقتضى خارج عن المعادلين | إن وجد ، وإلا فالوقف ، قيل بترجيح التأسيس لما فيه من الاحتياط * وأجيب بأن | الاحتياط قد يكون في الحمل على التأكيد لاحتمال الحرمة في المرة الثانية : هذا في الأمرين | بمتماثلين ، فإن كانا مختلفين عمل بهما اتفاقا ، ثم هذا كله في المتعاقبين فإن تراخي أحدهما عن | الآخر عمل بهما سواء تماثلا أو اختلفا بعطف أو بغير عطف . |

| مسئلة

( اختلف القائلون بالنفسي ) أي بالأمر النفسي ، وهو الذي حد فيما سبق باقتضاء فعل | غير كف على جهة الاستعلاء ، وستظهر فائدة تقييد الاختلاف بهم ( فاختيار الإمام والغزالي | وابن الحاجب أن الأمر بالشيء فورا ليس نهيا عن ضده ) أي ضد ذلك الشيء ( ولا يقتضيه ) | أي لا يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضده ( عقلا ، والمنسوب إلى العامة ) أي عامة العلماء |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٣٦٢