|
| مسئلة
( الآمر ) لشخص ( بالأمر ) لغيره ( بالشيء ليس آمرا به ) أي بذلك الشيء ( لذلك | المأمور ) بالواسطة ( وإلا ) أي وإن لم يكن المأمور بالواسطة مأمورا للآمر الأول بذلك | الشيء ( كان مر عبدك ببيع ثوبي تعديا ) على صاحب العبد بالتصرف في عبده بغير إذنه | ( وناقض ) أمر السيد بالأمر لعبده ( قولك للعبد لا تبعه ) لورود الأمر والنهي على فعل واحد | ونقل الشارح عن السبكي منع لزوم التعدي بأن التعدي أمر عبد الغير بغير أمر سيده ، | وهنا أمره بأمر سيده : فإن أمره للعبد متوقف على أمر سيده انتهى ، وليس بشيء لأن | النزاع في أن مجرد قوله : مر عبدك إلى آخره هل هو أمر للعبد ببيع الثوب أم لا ؟ فإن السيد | إذا أمر عبده بموجب مر عبدك هل يتحقق عند ذلك أمر العبد من قبل القائل مر عبدك | بجعل السيد سفيرا أو وكيلا فافهم * وأما الكلام في المناقضة فما أفاده بقوله : ( ولا يخفى | منع بطلان التالي ، إذ لا يراد بالمناقضة هنا إلا منعه ) أي المأمور من البيع ( بعد طلبه ) أي | المبيع ( منه ) أي المأمور بالبيع ( وهو ) أي منعه منه بعد طلبه منه ( نسخ ) لطلبه على ما هو | المختار : هذا ، وقيل الأمر بالشيء أمر به * ( قالوا ) أي القائلون بأنه أمر به ( فهم ذلك ) أي | ما ذكر من أنه أمر به ( من أمر الله تعالى رسوله بأن يأمرنا ) فإنه يفهم منه أن الله تعالى أمرنا | بما يأمر به الرسول ( و ) من أمر ( الملك وزيره ) بأن يأمر فلانا بكذا فإنه يفهم منه أن الآمر | هو الملك * ( أجيب بأنه ) أي فهم ذلك فيهما ( من قرينة أنه ) أي المأمور أولا ( رسول ) | ومبلغ عن الله والملك ( لا من لفظ الأمر المتعلق به ) أي بالمأمور الأول ، ومحل النزاع إنما هو | هذا ما لو قال : قل لفلان افعل كذا فالأول آمر ، والثاني مبلغ بلا نزاع : كذا نقل عن | ابن السبكي وابن الحاجب ، واختار المحقق التفتازاني التسوية بينهما . |
| مسألة
( إذا تعاقب أمران ) غير متعاطفين ( بمتماثلين ) أي بفعلين من نوع واحد ، نحو : صل | ركعتين صل ركعتين ( في قابل للتكرار ) ظرفان للتماثلين : أي يكون تماثلهما في فعل قابل | للتكرار ، احترازا من نحو ما أشار إليه بقوله ( بخلاف : صم اليوم ) صم اليوم فإنه لا يعود | التكرار في صوم اليوم المعين ( ولا صارف عنه ) أي عن التكرار ( من تعريف ) المأمور به | بعد ذكره منكرا ( كصل الركعتين ) بعد صل ركعتين ( أو ) من ( عادة كاسقني ماء ) اسقني |