| والبيضاوي . وقال ابن برهان لم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله نص ، وإنما فروعهما | تدل على ذلك ( وقيل يوجب الفور ) والامتثال به ( أول أوقات الإمكان ) للفعل المأمور به ، | وعزى إلى المالكية والحنابلة وبعض الحنفية والشافعية . وقال ( القاضي ) الأمر يوجب | ( إما إياه ) أي الفور ( أو العزم ) على الإتيان به في ثاني حال ( وتوقف إمام الحرمين في أنه | لغة للفور أم لا ، فيجوز التراخي ) تفريع على الشق الثاني ( ولا يحتمل وجوبه ) أي | التراخي ( فيمتثل ) المأمور ( بكل ) من الفوز والتراخي لعدم رجحان أحدهما عنده ( مع | التوقف في أثمه بالتراخي ) لا بالفوز لعدم احتمال وجوب التراخي ( وقيل بالوقف في الامتثال ) | أي لا يدري أنه إن بادر يأثم ، أو إن أخر ( لاحتمال وجوب التراخي * لنا ) على المختار ، وهو أنه | لمجرد الطلب أنه ( لا تزيد دلالته على مجرد الطلب ) بفور أو تزاخ لا بحسب المادة ولا بحسب | الصيغة ( بالوجه السابق ) وهو أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على مجرد الفعل ، فلزم | أن تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط ( وكونه ) أي الأمر دالا ( على أحدهما ) أي الفور | أو التراخي ( خارج ) عن مدلوله ( يفهم بالقرينة كاسقني ) فإنه يدل على الفور لأن طلب السقي عادة | إنما يكون عند الحاجة إليه عاجلا ( وافعل بعد يوم ) يدل على التراخي بقوله بعد يوم * ( قالوا ) | أي القائلون بالفور ( كل مخبر ) بكلام خبري : كزيد قائم ( ومنشئ كبعت وطالق يقصد | الحاضر ) عند الإطلاق عن القرائن حتى يكون موجدا للبيع والطلاق بما ذكر ( فكذا | الأمر ) والجامع بينه وبين الخبر كون كل منهما من أقسام الكلام ، وبينه وبين سائر الإنشاءات | التي يقصد بها الحاضر كون كل منهما إنشاء * ( قلنا ) ما ذكرت ( قياس في اللغة ) إذ قست | الأمر في إفادته الفور على الخبر والإنشاء للجامع المذكور : وهو مع اتحاد الحكم غير جائز سيما | ( مع اختلاف حكمه فإنه ) أي الحكم ( في الأصل ) وهو الخبر والإنشاء ( تعين ) الزمان | ( الحاضر ) للظرفية ( ويمتنع في الآمر غير الاستقبال في ) إيقاع ( المطلوب ) لأن الحاصل | لا يطلب ( والحاضر الطلب ) القائم بالآمر ( وليس الكلام فيه ) أي في الطلب ، بل في | المطلوب ( فإن كان ) الزمان المطلوب فيه إيجاد المأمور به ( أول زمان يليه ) أي يلي زمان | الطلب متصلا به ( فالفور ) أي فوجب الفور ( أو ) المطلوب فيه ( ما بعده ) أي ما بعد | أول زمان يلي الطلب ( فوجوب التراخي ، أو ) إن كان المطلوب فيه ( مطلقا ) غير متعين من | قبل الآمر ( فما يعنيه ) المأمور من الوقت ( لا على أنه ) أي التراخي ( مدلول الصيغة * قالوا ) | ثالثا ( النهي يفيد الفور ، فكذا الأمر ) والجامع بينهما كونهما طلبا * ( قلنا ) قياس في اللغة | وأيضا الفور ( في النهي ضروري ) لأن المطلوب الترك مستمرا على ما مر ( بخلاف الأمر ، |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ٣٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي