تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الجواب ) للجمهور عن الاستدلال بالسؤال المذكور ( أن العلم بتكرير ) الحكم ( المتعلق | بسبب متكرر ثابت فجاز كونه ) أي سؤال السائل المذكور ( لإشكال أنه ) أي سبب الحج | ( الوقت فيتكرر ) وجوب الحج بتكريره ( أو ) أن سببه ( البيت فلا ) يتكرر لعدم تكرره . | قال الشارح : في أكثر الكتب أن السائل هو سراقة ، فقال في حجة الوداع : ألعامنا هذا أم | للأبد ؟ ( وبنى بعض الحنفية ) كفخر الإسلام ، وصدر الشريعة ( على التكرار وعدمه ، | واحتماله ) حكم ( طلقي نفسك أو طلقها يملك ) المأمور أن يطلق ( أكثر من الواحدة ) جملة | ومتفرقة ( بلا نية على الأول ) أي على أن الأمر للتكرار ، فإن لفظ طلق إذا كان موضوعا | لطلب التطليق مكررا كان التوكيل بأكثر من الواحدة فيملكه من غير التفات إلى نية | الموكل ، لأن الشرع يحكم بالظاهر ( وبها ) أي ويملك أكثر من الواحدة بالنية | ( على الثالث ) أي احتماله التكرار مطابقا لنيته من اثنين وثلاث ، فإن لم تكن له نية أو نوى | واحدة فواحدة لا غير ( وعلى الثاني ) أي عدم احتماله التكرار ( وهو ) أي الثاني ( قولهم ) | أي الحنفية يملك ( واحدة ) سواء نواها أو اثنتين أو لم ينو شيئا ( والثلاث بالنية لا الثنتين ) | وإن نواهما * ( ولا يخفى أن المتفرع ) في المذكورات بزعمهم ( تعدد الأفراد ) للطلاق وعدم | تعددها ( وليس التكرار ) تعددها للفعل ( ولا ملزومه ) أي التكرار ( للتعدد ) أي لتحقق | التعدد بحسب الأفراد ( والفعل واحد في ) إيقاع ( التطليق ) دفعة واحدة ( ثنتين ) تارة | ( وثلاثا ) أخرى فإن فيه تعدد الطلاق مع عدم تكرر فعل التطليق ( فهو ) أي تعدد | الأفراد ( لازم التكرار أعم ) منه لتحققه بدون التكرار أيضا ( فلا يلزم من ثبوت التعدد | ثبوته ) أي التكرار ، لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص ( ولا من انتفاء التكرار | انتفاؤه ) أي التعدد ، لأن انتفاء الأخص لا يستلزم انتفاء الأعم ( فهي ) أي الصور المذكورة | باعتبار التعدد وعدمه ، ونظائرها غير مبنية على المذكور لتحققها بدون الخلاف في كون الأمر | للتكرار أو لا ، بل هي مسئلة ( مبتدأة ) هكذا : |

| ( صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض )

بأن لا يكون هناك جهة واحدة ( لأفراد مفهومها ) متعلق بالتعدد ( فلا تصح إرادته ) أي | التعدد المحض من صيغته ( كالطلاق ) أي كما لا تصح إرادة الطلاق ( من اسقنى خلافا للشافعي ) | رحمه الله فإنه ذهب إلى أنها تحتمله ، وإنما قلنا لا تحتمله ( لأنها مختصرة من طلب الفعل | بالمصدر النكرة ) حتى كأنه قال : طلق أو وقع طلاقا ( وهو ) أي المصدر النكرة ( فرد ) من |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٣٥٥