تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بتكرار النهي المضمون ( دور ) لتوقف كل من التكررين على الآخر ( وليس ) هذا الجواب | ( بشيء ) لأنا نقول ( بل إذا كان ) تكرر النهي المضمون ( فرعه ) أي فرع تكرر الأمر | المتضمن ( وتحققنا ثبوته ) أي ثبوت تكرر الفرع ( استدللنا به ) أي بتكرره ( على أن | الأصل كذلك ) أي متكرر أيضا ( من قبيل ) البرهان ( الانى ) وهو الاستدلال بالأثر على | المؤثر ( بل ) يلزم ( للفرعية ) أي لفرعية تكرر النهي لتكرر الأمر ( إذا كان ) الأمر ( دائما | كان ) نهيا عن أضداده ( دائما أو ) كان الأمر ( في ) وقت ( معين ففيه ) نفى ذلك الوقت | المعين ( نهى الضد ) لا في سائر الأوقات ( أو ) كان الأمر ( مطلقا ففي وقت الفعل ) نهى | الضد ( المعلق ) أي القائل بأن الأمر المعلق على شرط أو صفة يدل على التكرار . قال | ( تكرر ) المأمور ( في نحو : وإن كنتم جنبا ) فاطهروا : فتكرر وجوب التطهير بتكرر | الجنابة * ( قلنا الشرط هنا علة فيتكرر ) المأمور به ( بتكررها اتفاقا ) ضرورة تكرر | المعلول بتكرر علته ( لا ) يثبت عند ذلك التكرار ( بالصيغة ، وأما غيره ) أي ما لا يكون | علة ( كاذا دخل الشهر فأعتق : فخلاف ) أي ففيه خلاف في كونه للتكرار ( والحق النفي ) | أي نفي التكرار فيه * ( فإن قلت : فكيف نفاه ) أي تكرر الحكم بتكرار الوصف الذي | هو علته ( الحنفية في والسارق والسارقة ) فاقطعوا أيديهما ( فلم يقطعوا في ) المرة ( الثالثة ) | يد السارق اليسرى إذا كان قد قطع في الأولى يده اليمنى . وفي الثانية رجله اليسرى مع أن | السرقة علة القطع ( وجلدوا في الزاني بكرا أبدا ) أي كلما زنى ليكون الزنا علة للجلد * | ( فالجواب ) أن يقال ( أما مانعو تخصيص العلة فلم يعلق ) القطع عندهم ( بعلة ) من السرقة ونحوها | ( لأن عدم قطع يده في الثانية إجماعا نقض ) لكونها علة لتخلف الحكم عنها ( فوجب | عدم الاعتبار ) أي عدم اعتبار علية السرقة للقطع ( فبقي موجبه ) أي النص ( القطع مرة | مع السرقة ) بخلاف الجلد في الزنا فإنه علق بعلة هي الزنا فيكرر بتكرره * ( والوجه العام ) | أي على القول بجواز تخصيص العلة وبعدم جوازه ( أنه ) أي نص القطع ( مؤول إذ حقيقته | قطع اليدين بسرقة واحدة ) فإن منطوقه قطع أيدي كل من السارق والسارقة إطلاقا للجمع | على ما فوق الواحد ، وهو غير معمول به إجماعا ( بل صرف ) النص ( عنه ) أي عن قطع | اليدين ( إلى واحدة هي اليمنى بالسنة ) فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يمينه ، | فإنه يدل على تعيين اليمين للقطع وإلا فقد كان عادته طلب الأيسر للأمة ( وقراءة ابن مسعود ) | فاقطعوا أيمانهما ، والقراءة الشاذة حجة على الصحيح ( والإجماع ) ولا عبرة في نقل عن |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٣٥٣