تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| خارجان ) عن حقيقته ، فيجب أن يحصل الامتثال به في أيهما وجد ولا تتقيد بأحدهما * ( ودفع ) | كما في الشرح العضدي ( بأنه ) ( استدلال بالنزاع ) أي بالأمر المتنازع فيه بين القوم فإن منهم | من يقول هي الحقيقة المقيدة بالوحدة ، ومنهم من يقول المقيدة بالتكرار ( وبأنهما من صفاته ) | أي واستدل أيضا بأن المرة والتكرار من صفات الفعل : كالقلة والكثرة ( ولا دلالة للموصوف | على خصوص صفته بالصفات المقابلة ( على الصفة ) المعينة منها ( ودفع ) هذا أيضا على ما في | الشرح المذكور ( بأنه إنما يقتضى ) ما ذكر ( انتفاء دلالة المادة : أي المصدر على ذلك ) | أي المرة والتكرار ( والكلام في الصيغة ) هل هي تدل على شيء منهما أم لا ، واحتمال | الصيغة لهما لا يمنع ظهور أحدهما ، والمدعي الدلالة ظاهرا لا نصا * ( قالوا ) أي المكررون | ( تكرر ) المطلوب ( في النهي فعم ) في الأزمان ( فوجب ) التكرار أيضا ( في الأمر | لأنهما ) أي الأمر والنهي ( طلب * قلنا ) هذا ( قياس في اللغة لأنه في دلالة اللفظ ) وقد | تقدم بطلانه * ( و ) أجيب أيضا ( بالفرق ) بينهما ( بأن النهي لتركه ) أي الفعل ( وتحققه ) أي | الترك ( به ) أي الترك ( في كل الأوقات ) * لا يقال كما أن الفعل يتحقق في بعض الأوقات كذلك | الترك يتحقق في بعضها * لأن المصلحة غالبا في انتفائه رأسا ، وذلك لا يحصل في تركه في بعض | الأوقات ( والأمر لا ينافيه ) أي الفعل ( ويتحقق ) الفعل ( بمرة ، ويأتي ) في هذا أيضا ( أنه | محل النزاع ) لأن كونه لمجرد إثباته الحاصل بمرة عين النزاع ، إذ المخالف يقول بل لإثباته دائما | ( وأما ) الفرق بينهما كما في المختصر وغيره ( بأن التكرار مانع من ) فعل ( غير المأمور به ) لأنه | يستغرق وقته ، ومن شأن البشر أنه يشغله شأن عن شأن آخر عادة ( فيتعطل ) ما سواه من المأمور | به والمصالح ( بخلاف النهي ) فإن دوام الترك لا يشغله عن شيء من الأفعال ( فمدفوع بأن | الكلام في مدلوله ) أي لفظ الأمر ، وفي أنه هل يدل على التكرار أم لا ( وليس ) مدلوله ( ملزوم الإرادة للتكرار ) أي إرادة المتكلم التكرار ليس بلازم لكون التكرارمدلولا للفظ فيجوز | أن يكون اللفظ دالا على التكرار ، لكن المتكلم لا تتعلق به إرادته ( فيجب انتفاؤها ) أي | إرادة التكرار على تقدير كونه مدلولا ( للمانع ) منها : وهو ما ذكر من لزوم التعطيل ، فالدليل | المذكور يدل على عدم الإرادة ، لا الدلالة * ( قالوا ) أي المكررون أيضا الأمر ( نهى عن | أضداده ) وهي كل ما لا يجتمع مع المأمور به ، ومنه تركه ( وهو ) أي النهي ( دائمي ) أي | يمنع من المنهي عنه دائما ( فيتكرر ) الأمر ( في المأمور ) به إذا لم يتكرر ، ويكتفي بإيقاعه | مرة واحدة في وقت واحد لم يمنع من أضداده في سائر الأوقات * ( قلنا تكرر ) النهي ( المضمون | فرع تكرر ) الأمر ( المتضمن فإثبات تكرره ) أي تكرار الأمر المتضمن ( به ) أي

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٣٥٢