تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( قلنا ) بل هو لأحدهما ، وهو الوجوب ( بمخصص وهي ) المخصص ، والتأنيث باعتبار الخبر | وهو ( أدلتنا على الوجوب مع أنه ) أي جعله للطلب ( إثبات اللغة بلازم الماهية ) وهو الرجحان | المذكور : وهو غير جائز لجواز كون اللازم أعم ، فيكون ماهية المسمى أخص من الطلب | المشترك بين الوجوب والندب ( الاشتراك بين الأربعة و ) الاشتراك بين ( الاثنين ) والاشتراك | بين الثلاثة ، واستدل عليه بأنه ( ثبت الإطلاق ) على الأربعة ، وعلى الاثنين ، وعلى الثلاثة | ( والأصل الحقيقة * قلنا المجاز خير ) من الاشتراك ( وتعيين ) المعنى ( الحقيقي ) وهو الوجوب | ثابت ( بما تقدم ) من أدلته * قال ( الواقف كونها ) أي الصيغة ( للوجوب أو غيره بالدليل ) | لاستعمالها فيه وفي غيره ( وهو ) الدليل على التعيين ( منتف ، إذ الآحاد ) أي أخبار | الآحاد على كونها للمعين ( لا تفيد العلم ) وهو المطلوب في هذه المسئلة ( ولو تواتر ) الأخبار | ( لم يختلف ) فيه : أي في التعيين ، لكن الاختلاف فيه ثابت فلا تواتر ، والعقل الصرف | بمعزل عن إثبات هذا الطلب * ( قلنا ) لا نسلم أنه لم يتواتر ، إذ ( تواتر استدلالات عدد التواتر | من العلماء وأهل اللسان تواتر أنها ) أي الصيغة ( له ) أي للوجوب فقوله تواتر أولا مبتدأ | وقوله تواتر ثانيا خبره ، والحمل على المسامحة ( ولو سلم ) أنه لم يتواتر ( كفى الظن ) المستفاد من | تتبع موارد استعمال هذه الصيغة ( القائل بالإذن كالقائل بالطلب ) في أنه يقول مثل قوله تعالى | ثبت الإذن بالضرورة اللغوية ، ولم يوجد مخصص له بأحد الثلاثة من الوجوب ، والندب ، | والإباحة ، فوجب جعله للمشترك بينهما وهو الإذن بالفعل ، ويجاب بمثل جوابه . |

| مسئلة

ليست مبدئية لغوية ، بل شرعية ( مستطردة : أكثر المتفقين على الوجوب ) لصيغة الأمر | على ما ذكره ابن الحاجب وغيره ، ومنهم الشافعي والماتريدي على قول متفقون على ( أنها ) أي | صيغة الأمر ( بعد الحظر ) أي المنع ( في لسان الشرع للإباحة ) علم هذا ( باستقراء استعمالاته ) | أي الشرع لها ( فوجب الحمل ) أي حملها ( عليه ) أي على المعنى الإباحي ( عند التجرد ) عن الموجب | لغيره ( لوجوب الحمل على الغالب ) لأن الظاهر كون هذا الخاص ملحقا بالغالب ( ما لم يعلم ) بدليل | ( أنه ) أي هذا الأمر الخاص ( ليس منه ) أي هذا ( نحو : فإذا انسلخ الأشهر الحرم | فاقتلوا ) المشركين فإنه للوجوب وإن كان بعد الحظر للعلم بوجوب قتل المشرك إلا لمانع ( وظهر ) | من استناد الإباحة إلى الاستقراء المذكور ( ضعف قولهم ) أي القائلين بالوجوب بعد الحظر : | كالقاضي أبي الطيب الطبري ، وأبي إسحاق الشيرازي ، والإمام الرازي والبيضاوي وفخر الإسلام |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٣٤٥